والماشي في الظلمة تجنّب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما.
ولو وجده في يد مسلم محرم ، حكم بأنّه بحريّ ، ولا يبعد إلحاق ما يحصل بمحلّ لمحلّه.
وما يعيش في البر ، وتكوّنه في البحر بحري ، كالسرطان ، ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر.
وما تكوّنه في البرّ ، وتعيّشه في البحر كالبطّ ، ونحوه من صيد البرّ ، وربّما يقال : بأنّ التعيّش يسبّب الإلحاق.
وقد يقال : بتحريم صيد البحر من المحرم.
والمتولّد من بريّ وبحريّ يتبع الاسم ، والمشكوك فيه يلحق بالبريّ على إشكال.
وغير الممتنع بالأصالة في برّ أو بحر وحشيّاً كان أو لا ليس بصيد ، فيخرج عنه الدجاج الوحشي ، والقرقر ، ونحوهما ؛ لأنّهما لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي.
ثانيها : الحيوان الأنسي بالأصالة ، وإن توحّش بالعارض ، كما أنّ ما كان على العكس يجري عليه حكم العكس ، ولا فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أنّ الأوّل يزيد بضمان قيمة لصاحبه ولا بين الصغير ، والكبير ، ولا بين المجتمع ، والأبعاض المتفرّقة.
والمتولّد بين الوحشي والإنسي يتبع الاسم ، والمشتبه تغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام.
وما (لم يكن) (١) له اسم آخر ، كالسبع المتولّد بين الذئب والضبع ؛ أو المتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي إن دخل في الوحشي كالسمع ، حرم ، وإلا فلا. والمتولّد بين المتماثلين ومخالفة الاسم يتبع الاسم ، ويحتمل تبعيّتهما.
وعلى ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد (٢) ومن بعض التعليلات
__________________
(١) في «ص» : كان.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ح ١٩ وص ٣٦٥ ح ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٦.