ولو كان وديعة أو عارية ، سلّمه الحاكم أو عدول المؤمنين (١) قبل الإحرام. ودخول الحرم. وإن لم يسلمه ، أرسله ، وضمنه.
ولو باعه المحرم فخرج معيباً ، فليس له تسليمه إلى المحرم. نعم له الفسخ ، والتسليم إلى الحاكم ، أو نائبه. وإن كان الخيار للمشتري وهو محرم ، كان له الفسخ على إشكال.
والقاهر على القبض يضمن ، دون المقهور.
ومن أخرج صيداً من الحرم لزمه ردّه ، وإن كان مقصوصاً أو مريضاً أبقاه حتّى يتمكّن من الطيران ، وفي وجوب بذل الدواء إشكال.
ولا يجوز نتف شعره ، وصوفه ، ونحوهما ، ولا حلقهما ، ونحوهما ، ولا التنفير ، ولا التخويف ، ولا فرق بين القمريّ والدبسي ، وغيرهما.
والفهد وكلّ سبع إذا دخل (٢) إلى الحرم أُخرج منه ، وروى : «أن ما كان من الطير لا يصف فلك إخراجه» (٣).
الثاني : من المحرّمات ، ممّا لا يُسمّى لصغرها ، وحقارتها أو لعدم امتناعها صيداً ، وهو مشترك بين الحرم والمحرم كالسابق من هوامّ جسد الإنسان كالقمل والبرغوث ، وما يتولّد في الجروح من صغار الحيوان ، أو جسد الحيوان من قراد أو حلم ، أو ما يتولّد في دبرها أو خروجها ، أو ما تولّد في غيرهما ، كالمتولّد في التمر ، والفواكه ، والمياه ، والأطعمة المنتنة ، وغير المتولّد كالذباب ، والبعوض ، والخنفساء ، وسام أبرص ، والزنبور ، والدود ، والدباء ، وجميع الحيوانات الصغار.
وإذا عمّ شيء منها الطرق ، وتساوت كثرة وقلّة ، تخيّر ولا مانع. وإن اختلفت قلّة وكثرة ، رجّح الأقلّ. وإن اختصّت بطريق ، يجتنب المختصّ ، وسلك الخالي.
ولو دار بين ركوب ما يكثر القتل ، وخلافه ، قدّم الأخر. وفي لزوم المشي حيث لا يترتّب عليه قتل ، أو كان ما يترتّب عليه أقلّ ، أو كان ما يترتب عليه أضر
__________________
(١) في نسخة : المسلمين.
(٢) في «ص» زيادة : أسيراً.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٢ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ ح ١٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٤١ ح ٢ ، ٤.