ممّا يترتّب على غيره بعده.
ولو دار الأمر (بين الأضر) (١) كالقتل مع الجرح والكسر ، أو هما مع التنفير في النوع الواحد وبين أيسر ، تجنّب الأضر ، ومع الاختلاف في غير ما مرّ.
ولا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان ، بل ينقلها (٢) إلى مكان أحرز منه أو مساو له ، ولا الحلم عن البهائم ، ولا نقلها إلى الأحرز أو المساوي ، والأحوط تجنّبه من رأس.
قيل : أوّل ما يكون القراد قمقاماً ، ثمّ جماناً ، ثمّ قراداً ، ثمّ حلماً (٣).
ولا يختصّ التحريم بما يُسمّى صيداً ، ولا بخصوص الممتنع ، بل يعمّ جميع الحيوانات محللة ومحرمة ، سوى المؤذيات ، كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، إلا ما قامت البديهة على جواز ذبحه ، وأكل لحمه للمحرم وفي الحرم ، كالنعم الثلاث.
وكما لا يجوز القتل ، لا يجوز الجرح ، والإضرار ، والتنفير ، والإلقاء في مهلكة ، والوضع في محلّ وطء الأقدام ونحوها.
الثالث : النساء ، فيحرم الوطء لذكر أو أُنثى أو خنثى ، في فرج أو دبر ، من إنسان أو حيوان ، حيّ أو ميّت ، مع بلوغ الختان وعدمه ، مع الشهوة وبدونها ، مكشوفاً أو ملفوفاً ، منزلاً أو لا ، قويّاً أو ضعيفاً.
وموطئة الأنثى والخنثى من واطئ كذلك.
واللمس ، والنظر ، والإسماع ، والضمّ من وراء الثياب مع الشهوة ، لمحلّل أو محرّم ، ذكراً أو أُنثى ، والتقبيل لمحلّل أو محرّم ، من النساء ، غير محرّم ، بشهوة أو بدونها ، وفي الذكر مع الشهوة ، والتفكّر في محرّم بشهوة.
ولا يبعد تمشية الحكم إلى مسّ (٤) الصور أو تقبيلها بشهوة ، كلّ ذلك مع العلم بالحكم والجهل. ويجري الحكم في المحرم مع المحلّة ، وبالعكس.
__________________
(١) ليس في «ح».
(٢) في «ص» زيادة : من مكان.
(٣) نقله عنه في تهذيب اللغة ٥ : ١٠٨ مادة حلم ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٥ : ٣٧٤.
(٤) في «ح» : حسن.