وفي معناه : الاستمناء باليد ، أو التفخيذ ، أو الملاعبة ، أو التخيّل ، أو النظر إلى الصور ، أو غير ذلك.
ويحرم العقد دواماً ومتعة ، وأصالة أو ولاية أو وكالة ، لو كان العقد منه لغيره محلّا أو مُحرماً ، أو من غيره له ، أو فضولاً. ويقوى دخول التحليل فيه ، ويفسد العقد. والوكالة على تأمّل في الأخير.
ولو وقع بعض الإيجاب أو القبول حال الإحرام ، كان كوقوع الكلّ على إشكال. ولو وكّل محرم محرماً أو محلا ، فوقع العقد حال إحرام الموكّل ، بَطَلَ العقد. ويقدّم قول مدّعي الوقوع. وتحرم الشهادة عليه ، وإقامتها بين محرمين ، أو محلّ ومحرم ، وحمل الغير على الوكالة أو الإقامة على إشكال.
ولو تحمّل محرماً ، وادّى محلّا ، فلا مانع.
وليست الرجعة منه ، ولا مانع من الفسخ والطلاق ، وشراء الجواري ، وإن قصد جعلها من السراري. والخبر لا يلحق بالشهادة. وفي تخصيص الشهادة بشهادة العدل ، ولو عقد قبل التلبية أو في أثنائها وأتمّه قبل تمامها ، فلا بأس.
ولا مانع من الشهادة على العقد الفاسد ، ولا عقد الوكالة ، ولا الصداق ، ولا القسم ، ونحو ذلك.
وتكره للمحرم الخطبة.
الرابع : فعل المحرّمات ، وترك الواجبات من المحرم حين الإحرام ، ومنه ومن المحلّ في الحرم ، فيكون الحرام لنفسه حراماً لغيره.
فإنّ فعل المعصية من المحرم حال الإحرام ، والمصلّي حال الصلاة ، وكل عابد حال العبادة يضاعف وزر المعصية عليه ؛ لأنّه أقام نفسه مقام العبد الذليل ، بين يدي المولى الجليل ، وأقام نفسه مقام الحضور.
ويتضاعف في الحرم ، وفي سائر المحترمات من المشاهد ، والمساجد ، على مقدار الشرف والفضل ؛ لاشتمال ذلك على زيادة هتك الحرمة ؛ بل في الأزمان ، من الشهور المعظّمة ، والأيّام.