المندوب وصوم الكفّارات الواجبة ، وصوم الاعتكاف الواجب ، وصوم عوض البدنة (١).
وأمّا ما وجب بأمر المخلوق ، فليس من الأقسام ، وإن كان من الواجب.
وينحصر البحث في مقامات :
الأوّل : في صوم شهر رمضان
وفيه مباحث :
الأوّل : فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره ، وهو أُمور :
أحدها : رؤية الهلال ؛ فمن رآه ، وجبَ عليه صومه ، انفرد برؤيته أولا ، عَدلاً كان أولا ، في السماء علّة أولا ، شهدَ عند الحاكم أولا ، رُدّت شهادته أولا ، ولا اعتراضَ عليه من حاكمٍ وغيره.
ويحرم إظهار سوء الظنّ به ما لم يقع منه إقرار بخلافه على وجه مُضادّ.
وفيما لو عارضه حقّ آدمي ، كجماعِ مَن تضيّق وقت جماعها في النهار ، وصيام إجارة مُعيّنة في ذلك اليوم ، إشكال. على أنّ الأقوى قبول قوله.
ولا يجوز لأحدٍ من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهداً ، وإنّما يلزمه حكم نفسه ، من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان ، ووجوب الإفطار برؤية هلال شوال ، وهكذا. ومتى حصلَ له العلم من قوله ، عمل. ومتى رؤى ، فهو للّيلة المستقبلة ، قبل الزوال أو بعده. ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنّها ، حتّى يكون منها على يقين ، وحكم الرؤية في المرأة والماء مع اليقين حُكمالسماء.
ثانيها : عَدّ ثلاثين للشهر السابق ؛ فإذا تمّ ثلاثون يوماً ، فاليوم الّذي بعده للشهر المستقبل. ولا حاجة حينئذٍ إلى رؤية الهلال ، سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو
__________________
(١) البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سُمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ، والجمع بُدْن وبُدُن ، الذكر والأُنثى فيه سواء. لسان العرب ١٣ : ٤٨.