ولذلك زادت دية القتل في الحرم ، وفي الأشهر الحرم.
فكلّ واجب أو محرّم يشتدّ وجوبه وتحريمه ، إمّا باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ، ويتزايدان بزيادة الشرف ، ويضعفان بضعفه. وكذا يشتدّ الندب ، والكراهة ، ويتزايدان على ذلك النحو.
والظاهر اشتداد الوجوب والتحريم بزيادة الشرف في بُقَع الحرم. ولو دار أمر المضطر بين ارتكاب الأشدّ والأضعف ، قدّم الأضعف.
فمن أتى بمعصية من قتلٍ أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصي محلا في الحِلّ ، عوقب عقاباً واحداً. وإن كان محرماً في الحِلّ أو محلّا في الحرم ، تضاعف عقابه. وإن كان محرماً في الحرم ، زاد استحقاقه.
ثمّ يزداد في المسجد ، ثمّ في المقام ، والحِجر ، ثمّ تحت الميزاب ، وبين الركن والمقام ، ثمّ عند الحجر الأسود ، ثمّ عند الركن اليماني والمستجار ، وهكذا.
ولو (١) اختلف الزوجان في فساد العقد ، لوقوعه حال الإحرام ، وصحّته ، قدّم قول مُدّعي الصحّة مع اليمين ، ويقضى على الأخر بلوازم الزوجيّة.
فيجب المهر كُمّلاً لمدّعية الصحّة ، والنفقة ، والقسم ، وجميع اللوازم. ويجب على الزوج الامتناع عن مقاربتها ، واحتسابها بحساب الأجانب ، إلا إذا أجبره (٢) الحاكم على المنام معها ، والقيام بالحقوق.
وليس لها المطالبة قبل الدخول ، والقبض بمهر ، ولا بعض مهر ، وليس له الرجوع عليها إلا مع الطلاق ، فيأخذ النصف من المهر المدفوع.
الخامس : الطيب ، ويحرم استعماله شمّاً من متّصل أو منفصل ، أو لمساً ، ورشّاً ، ولطخاً ، وبخوراً ، وسعوطاً ، وتقطيراً ، واحتقاناً ، وشرباً ، واكتحالاً واتصالاً (٣) ببدن أو ثوب ، ابتداء أو استدامة ، علوقاً أو أصالة ، مباشرة أو بواسطة ، قليلاً أو كثيراً ،
__________________
(١) في «ح» ، «ص» زيادة : ادّعت الزوجة وقوع العقد حال الإحرام ولو.
(٢) في «ح» : أخبره.
(٣) في «ح» : إيصالاً.