الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه ، والأوجه خلافه.
وهل يراد الستر من كلّ وجه ، فلو حكى ما تحته فلا بأس ، أو من حيث السعة وإن كان حاكياً ، وجهان ، ولعل الأقوى الثاني.
ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن ، دخلت في حكم الساتر على الأقوى.
وبعض القدم بعد القطع ككله ، وفي إلحاق القليل إشكال.
والستر بالطين ، ونحوه ، وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ، ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ، ولا فرق في المنع بين الابتداء ، والاستدامة ، ولو كان سالماً غافلاً ، ثمّ تفطّن لزمه النزع فوراً.
ولو اختلف صاحبا الحقو الواحد في الإحرام والحلّ ، فأراد المحلّ اللبس ، والمحرم خلافه ، قدّم الأوّل على إشكال.
العاشر : ستر الرأس بما فوق الرقبة ، عدا ما يُسمّى وجهاً في اللّغة والعرف وليس الأُذنان من الوجه بساتر مُعتاد ، أو غير معتاد ، من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة والصداع أو ارتماس (١) بماءٍ أو وضع فيه أو في غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف.
ولا بأس بصبّ الماء ، وغيره من المائعات وفيها وفي خصوص العجير منها إشكال ولا بوضع بعض اليدين ، كما يُرشد إليه مسح الوضوء.
وفي جواز التلبيد بالصمغ والعسل بجمع الشعر ، ووضع الحناء ، والدواء ونحو ذلك إشكال.
ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو سها فاستدام ، وجب الرفع فوراً ، ويستحب له التلبية بعد الرفع ، والقول بالوجوب غير بعيد. وفي إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان ، أقواهما العدم.
__________________
(١) في «ح» : إرماس.