ولا بين كونه بالمباشرة وفعل الغير.
وذو الرأسين الأصليّين يجري عليه الحكم فيهما وذو الأصلي وغيره كذلك في وجه. والأوجه الاختصاص بالأصلي ، ومع الضرورة يقتصر على أقلّ ما يندفع به ، وإذا اضطرّ ، اقتصر على الواحد ، ثمّ على البعض إن دفع الضرر.
ولو دار بين التجافي وغيره ، قدّم الأوّل. ولو دارَ بين الساتر عُرفاً وغيره ، كان الثاني أولى. ولو كان قد ألزم نفسه بملزم شرعي ، انحلّ. والظاهر جريان حكم المنع في غير الضعيف ممّا يحكي لون الرأس على إشكال.
وليس من الستر ما تجافى عنه كثيراً كالبيت ، والصهوة ، والخيمة ، وفي القليل إشكال. ولو وضع الساتر على الساتر ، تكرّرت معصيته. ولو اضطرّ ، اقتصر على القليل.
ولو اضطرّ إلى أصل الساتر لواجد الثخين ، احتمل وجوب تخفيفه. ولو أراد تغطية وجهه ، وجب عليه كشف ما يتوقّف عليه العلم بكشف رأسه.
الحادي عشر : ستر الوجه للمرأة ، فإنّ إحرامها فيما يُسمّى وجهاً عرفاً ، ووجب عليها كشف بعض رأسها.
ويجوز لها وقد يجب إذا أرادت التستّر عن الأجانب سدل القناع ، أي إرساله من رأسها إلى طرف أنفها ، والأقوى جوازه إلى الذقن ، وإلى النحر.
ولا يجوز العكس ، ولا إصابة الثوب وجهها إلا قدر ما يعسر التحفّظ عنه.
ولا يجب على الذكر الكشف على الأقوى.
وتحرم تغطية الوجه ابتداء ، واستدامة ، ومباشرة ، وبواسطة. ولو سترته سهواً أو نسياناً ، وجب عليها الكشف فوراً.
وذات الوجهين يجري عليها حكم ذي الرأسين ، ولو تعارضت مقدّمتا وجوب ستر الرأس للصلاة ، ووجوب الكشف للإحرام ، قدّم الأوّل.
ولو تعارض وجوب الستر عن الرائي بناءً على وجوبه فيه ، وبين الكشف ، قدّم الأوّلان في المقامين.