البيّنة أو غيرهما. ولو خفيَ الهلال شهوراً مُتعددة ، فالعمل على ذلك في كلّها حتّى يُعلم النقصان.
ثالثها : الشياع المُفيد للعلم ، أو الظنّ المؤاخي له ؛ ومَداره على أن تلهَج ألسُن الناس برؤية الهلال ، أو بمضيّ ثلاثين من الشهر الأوّل ، من غير ضبطٍ لعددهم ، من غير فرقٍ بين أن يكونوا صغاراً أو كباراً ، عبيداً أو أحراراً ، نساءً أو رجالاً ، عدولاً أو فسّاقاً ، مسلمين أو كفّاراً ، مؤمنين أو مخالفين.
ولو قامت البيّنة بالشياع أو حكمَ المجتهد به أو شاعَ حكمه به ، أجزأ.
رابعها : الشياع العمليّ ؛ بوجدان أهل البلد العظيمة صائمين على أنّه شهر رمضان ، أو مُفطرين على أنّه شوّال ، أو مُقيمين العزاء على أنّه عاشوراء ، أو حاجّين على أنّه الأضحى ، أو زائرين على أنّه رجب ، وهكذا. والظاهر اشتراط حصول العلم هنا.
خامسها : شهادة العدلين من الرجال دون النساء ، والخناثى المُشكلة على المُثبت للهلال ، من رؤية ، أو حُكم فقيه ، أو شياع ؛ دون شهادتهما على الشهادة ، في صَحوٍ أو غيم ، من خارج البلد أو داخله أو مُلفّق ، حضرا عند المجتهد أولا ، زكّاهما أولا ، ردّت شهادتهما أولا ، على إشكال.
ولو تركّبت الشهادة من رؤيتين ، أو عدد ورؤية ، أو أحدهما وشياع أو حُكم مجتهد ، أو شياع وحكم مجتهد ، لم تؤثّر شيئاً ، وإن اتفقا على شهادة العلم.
ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب ، قُبلت شهادتهما ، كما لو شهدا بفضّ بكارةٍ ، ووضع حملٍ ، وأكلٍ ، وقيء ، ونحوها.
ولو تضادّا بشهادة تدوير ، ووضع ، وجهةٍ ، ونحوها ، بطلت.
والأعوام يرجعون في معنى العدالة إلى العُرف ، فمن دُعي مُتديناً خيّراً ، فهو عدل.