الرابع عشر : النظر إلى وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغير بمرأة تكشف عن الحال مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب مع القصد وبدونه ، إلا إذا كان للاجتناب ونحوه.
ولو نظر في جسم صقيل حاك أو ماء بقصد الاهتداء إلى طريق الزينة كان عاصياً على الأقوى.
ولو جعلها الغير أو اتفقت في مقابلة وجهه ، قوي القول بوجوب تغميض النظر ، أو صرفه عن مقابلتها.
ولا فرق فيه (١) وبين الابتداء ، والاستدامة ، فلو كان قبل الإحرام ناظراً إليه ، واستمرّ وجب صرفه عنها. وكلّما كانت المرأة أقوى في كشف المرئي ، كانت حرمتها أشدّ في وجه قوي.
الخامس عشر : قصّ الأظفار أو إزالتها بوجهٍ آخر قطعاً أو حكّا أو أسّاً أو غيره جميعها أو بعضها أو ببعض منها أو بالأسنان كلا أو بعضاً وإن وزع الإثم على النسبة ، بنفسه أو بغيره بعد الإحرام ، فإن فعله قبل الإحرام فلا بأس ، وإن كان المقصود بقاءه بعده ، ولا يدخل قطعها مع غيرها من الكفّ أو الإصبع أو طرفه.
ولا فرق بين قصّها بقصد الزينة ، وبدونه ، ومع الاضطرار لا مانع منه ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرورة ، ولو فصل منه شيئاً لينفصل بعد الإحرام عصى في وجه قوي.
ولو قطع شيئاً من الظفر ، وبقي معلّقاً لم يدخل في حكم القطع وإن قصد انفصاله بعد ذلك ، ولا بأس بثقبها ، وسرحها ، وحكّها ، وتخفيفها من فوقها ، ولو نسي فقطع بعضاً منها أو بعضاً من بعضها ، ثمّ ذكر ، ترك الباقي على حاله ما لم يكن منه أذيّة.
السادس عشر : إزالة الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قصّاً ، بنفسه أو بغيره ، للزينة أو
__________________
(١) في «ح» : ولا فرق بينه و.