غيرها ، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما ، من الأصل أو الأطراف أو بعضاً ، قليلاً ولو نصف شعرة أو كثيراً.
ولو قطع عضو فيه شعر ، لم يجر عليه الحكم.
والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر ، فلا يُزال شعر باطن الأنف ، والأُذن على الأقوى.
ولو حصل ضرر من نفس الشعر ، كالنابت في أجفان العين ، وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ، ونحو ذلك ، فلا بأس بإزالته ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرر.
ولو اضطرّ إلى الحجامة ، وتوقّفت على الإزالة ، أزاله. ولو كان مفصولاً (١) بالعارض ، فلا بأس بفصله. ولا يجوز وضع النورة قبله ، إذا ترتّب عليها الإزالة بعده.
ولو اضطرّ فدار الأمر بين القصّ والحلق ، قدّم الأوّل.
السابع عشر : الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن ، مطيّباً أو لا وإن تكرّر الإثم في الأوّل بالمباشرة أو بفعل الغير ، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن ، في الشعر أو البشرة ، ولا منع في الباطن.
ثمّ إن كان فيه طيب ، حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام ، وإلا جاز.
ولو باشر دهناً بفمه أو يده ، أو باقي بدنه ، فانبعثت إلى مثل الادهان ، لم يكن منه.
ولا فرق بين أن يدهن للزينة كما يصنع الأعراب أو لغيره ، ولا بين الأدهان مأكولها وغيره ، طاهرها ونجسها ، عيناً أو بالعارض.
ولو كرّر الادهان ، تكرّر الإثم.
ولو اضطرّ لوسخٍ أو قمل يضرّ بقاؤه ، وتتوقّف إزالته عليه ، ودار بين القليل والكثير ، والمطيب وغيره ، قدّم الأوّل ، والأخير على الأخيرين.
ولا بأس بأكل غير المطيّب من الدهن ، والتسعّط ، والاحتقان به. ولو توقّفَ
__________________
(١) في «ص» : موصولاً.