طهارته الاختياريّة على الادهان ، مع ضرر الماء ، احتمل جوازه ، والرجوع إلى حكم الجبائر في محلّه أو التيمّم.
ولو خالط الدهن غيره ، فإن أخرج استعماله عن اسم الادهان فلا بأس به. ولا يسري حكم البدن إلى الثياب وإن كانت من جلود.
ولو نسي فأدهن ، فإن كان فيه طيب ، وبقي أثره ، وجبت إزالته. وإن خلا عن الطيب ، فالظاهر عدم الوجوب.
وكلّما كان منه أطيب رائحة ، كان أشدّ تحريماً. وكريه الرائحة أولى من السالم ، ولا بأس على المحرم إذا أدهن بدن الغير بدهن وإن سرى إلى بدنه.
الثامن عشر : إخراج الدم بنفسه أو بغيره اختياراً ، بحجامة أو حكّ رأس أو بدن أو سواك أو قلع سنّ أو غير ذلك ابتداء ، ولا بأس بالاستدامة ، ما لم يحدث ما يقضي بالزيادة ، فلا يجب قطعه. وإذا اضطرّ ، اقتصر على أقلّ ما تندفع به الضرورة.
ولو فعل قبل الإحرام ما يقتضي الإدماء بعد الدخول ، عصى في وجه قوي ؛ بخلاف ما إذا فعل فيه ما يقتضي الإدماء بعده. ولا يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطاً به.
ولو شكّ في كونه دماً لم يحرم إخراجه ، والأحوط اجتنابه. ولا يجب ترك الحرب للدفع عن المال ، فضلاً عن الدم والعرض خوفاً من الإدماء.
ولا فرق بين الظاهر ، والباطن.
ومن كان معه بواسير ، وأمكنه الانتظار في التخلّي الإحلال ، لم يجب عليه ذلك ، خصوصاً مع خوف الضرر ، ولا يجوز له التكلّف بالتعصّر ، ونحوه.
ووضع بعض الحيوانات لمصّ الدم نوع من إخراجه ، وإن لم يظهر إلى خارج ، بل استقرّ في بطنه ، وكذا الاستفراغ دماً مختاراً.
ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه ، لم يدخل في حكم الإخراج. ولو حركه من الباطن إلى محلّ آخر من الباطن ، لم يكن عليه حرج.