التاسع عشر : الفسوق ، وهو الكذب في الشرع أو عند المتشرّعة ، أو مجازاً تعلّق به الحكم ، عبارة عن الإخبار بخلاف الواقع ، متعمّداً على وجه يترتّب عليه العصيان.
لا خصوص الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمّة ، ولا على الله خاصّة ، ولا على ما يعمّ الكذب والسباب ، ولا ما يعمّ الكذب والمفاخرة ، ولا ما يعمّ الكذب والبذاء واللفظ القبيح. ولا ما يعمّ المعاصي الّتي نهي المحرم عنها ، ولا ما يعمّ جميع المعاصي الّتي نهي المكلّفون عنها ، كما هو أظهر المعاني اللغويّة.
والخبر المخالف للاعتقاد ليس من الكذب ، وإن عصى بسببه من جهة التجرّي ، ويتحقّق بالقضيّة الواحدة ، ويزداد الإثم إذا تعدّدت.
وما كان من الإنشاء يتضمّن الإخبار ، كإنشاء المدح والذمّ في غير المحل.
وألفاظ الوعد والوعيد مع عدم العزم على مداليلها يجري عليها الحكم في وجه وإن خلت عن الاسم.
وليس الهزل وحكاية الكذب من الكذب. ومن نقل قصّة متضمنة لأخبار يظنّ صدقها ، فظهر له في الأثناء خلافه ، وجب عليه قطعها.
ولا يجب عليه أن يعترف بالكذب بعد زوال العذر ، وكذا مع التعمّد إذا لم يكن ممّا يترتّب عليه ضرر ، وإن توقّف رفع الضرر على الاعتراف بالكذب لزمه الاعتراف.
العشرون : الجدال ، وهو في الشرع أو عند المتشرّعة أو مجازاً في الأوّل دون الثاني أو فيهما قول : لا والله ، وبلى والله ، ويترتّب الحكم على إحدى الصيغتين ، لا بشرط اجتماعهما على الأقوى.
ولو سبّ أو اقتصر على القسم ، أو بدل لا أو بلى أو الاسم الأعظم أو «واو» القسم بمرادفها ، أو أتى بالمرادف من لغة أُخرى ، لم يقع منه جدال.
وفي اللّغة : أقوى المعاني : مطلق الخصومة.
ولو أتى بالصيغتين لا بقصد القسم ، لم يكن مجادلاً. ولو جاء به بقصده في غير مقام الخصومة ، أُلحقت بالجدال على إشكال.