ولو أتى بهما ملحونتين ، قوي القول بعدم جريان الحكم فيهما. ولا فرق بين الاقتصار عليهما ، وبين إضافة فعلت أو لم أفعل.
ويتعدّد الجدال اسماً وحكماً بتعدّد الصيغة.
ولا يلحق به قول : لاها ، فإنّه يتضمّن طلب الاسم ، ولا ياهناه ، وأما قول : بل شأنيك ، فهو من قول الجاهليّة.
ويُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام ، وبالنسبة إلى الحرم كسائر المحرّمات.
ولو كرّر القسم ، زاد في الجدال ، واستحقّ خوف ما كان عليه من الوبال.
ولو توقّف عليه إثبات حقّ أو إبطال باطل ، لم يكن فيه بأس على الأقوى.
الحادي والعشرون : لبس الخاتم بقصد الزينة ، وقد يُلحق به الحلقة ، وما يُوضع في الإصبع للزينة ، من أيّ نوع كان ، ويستوي في الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى.
ولو قصد غير الزينة سنة أو غيرها ، أو خلا عن القصد ، فلا بأس. ولو كان اللبس بفعل الغير ، من دون طلب أو معه ، غير قاصد للتزيين ، قاصداً به التزيّن أو لا ، فلا بأس على اللابس ، ولا على الفاعل ، وإن كان محرماً.
وإن قصد اللابس محرماً التزيّن ، استحقّ المؤاخذة. ولو قصد باللبس قبل الإحرام الزينة ، واستمرّ على هذا الحال إلى حال الإحرام ، أو لبس قبله غير قاصد لها ، ثمّ قصدها حين الإحرام ، حرم اللّبس في وجه قويّ.
ولو وضعه في غير محلّ اللبس من الإصبع ، فلا يبعد تحريمه ، وإن تعدّد الملبوس تعدّد العصيان ، كما إذا تعدّد اللبس واتّحد الملبوس.
وكلّما كان أدخل (١) في الزينة ، كان أشدّ تحريماً ، وتظهر الثمرة في الملجإ إذا دار أمره بين الأدخل ، وغيره.
الثاني والعشرون : لبس النساء الحلي للإحرام ، والملبوس للزينة مع المشهوريّة والظهور ، كالقرط والقلادة المشهورتين ، وإظهار المُعتاد دواماً ومتعة ، وقد يلحق بها
__________________
(١) في «ح» : داخلاً.