المحلّلة ، ويقوى إلحاق الأجانب به ، وفي إلحاق المحارم وجه قويّ.
ويجري المنع في حقّ الرجل والخنثى المشكل والممسوح على الأقوى ، فتكرّر المعصية من وجهين ، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، ولا بين المباشرة وفعل الغير.
ولا بأس بالمحمول والموصول ما لم يدخل في حكمه ، كالموضوع والقرامل من ذهب أو فضّة ، ولا يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضّض ، وإن دخل في النسج.
الثالث والعشرون : الحنّاء للزينة في الكفّين ، والرأس ، والقدمين ، ويُلحق بها جميع ما يتزيّن به إذ لا خصوصيّة لها من حمرة أو كتم أو خطاط أو وشم أو نحوها.
ولو كانت للتداوي أو لقصد السنّة أو مع الخلو عن القصد ، فلا مانع. ولو تقدم الخضاب على الإحرام ، لم يكن بأس ، قصد الزينة حال الإحرام أو لا ، على إشكال في الأوّل. والمدار على حصول الزينة المتعارفة ، وفي غيرها مع قصدها إشكال ، ولو وضعها ، ولم يكن قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا بأس.
وكلّما اتّسع محلّها أو اشتدّ لونها زاد وزرها ، وتختلف في احتسابها زينة ، وعدمه باختلاف المحال ، ولا فرق بين أن يضعها بنفسه ، وبين أن يضعها له غيره ، ولو قصد الزينة في الابتداء ، ثمّ عدل عن القصد لم تجب الإزالة ، وقد يقال : بأنّ إخفاءها أولى من إظهارها ، ويجري ذلك في كلّ زينة في وجهٍ قويّ.
الرابع والعشرون : لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره ، مع قصد الدفع به على إشكال ، وهو إله الحرب ، وأظهر أفرادها السيف ، والرمح ، والسهم ، فتحرم مطلقاً.
وقد يُلحق بها إله البندق اختياراً ، ابتداء واستدامة ، مباشرة أو بفعل. وليست البيضة والدرع منه ، وإن حرما من وجه آخر ، وكذا جميع ما أعده للحفظ ، دون الضرب. ولو صحبت منها شيئاً للتجارة أو سائر أنواع التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس ، لم يكن بأس ، ومع اختلاف العادة أو المحال في جعله سلاحاً يتبع كلّ عادته.