وما كان من الات الحرب غير ملبوس ينبغي إخفاؤه خصوصاً ما كان مُعدّاً للبس ، ويشترك في الحكم الإحرام والحرم ، ومع الاضطرار لا بأس به. ويلزم إخفاؤه في الحرم.
الخامس والعشرون : قلع السنّ في نفسه ، مع عدم الإدماء ، وإن تعمّد الإدماء تعدّدت المعصية ، ولا فرقَ بين قلعه بنفسه ، أو مُباشرة الغير ، مع العلم والإذن. ولو قطع معه لحم ، ولم يخرج عن مصداق قلع السنّ ، حُرم. وفي إلحاق الكسر به وجه ، ويتعدّد العصيان بتعدّد الأسنان.
السادس والعشرون : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم ، مشتركين مع شيء من الأرض أو منفردين ، مباشرة أو بواسطة حجر ونحوه ، من قرب أو بُعد.
وكذا جميع أنواع الإتلاف من إحراق وغيره ، وأسباب الإعداد لحصول شيء من ذلك. وما يمكن إنباته بعد قلعه ، ووصله بعد قلعه ، يُلزم به الفاعل في وجه قويّ.
وما قلع بنفسه أو بسبب غير الإنسان لم يبقَ لهُ حرمة الحرم بالنسبة إلى غير الفاعل ، بل إليه ، وإن عصى بفعله. ولا يلحق به الكمأة ، والفقع (١) ، وما كان من المعادن.
ويستوي البرّي والبحري. وتحترم الأغصان الخارجة بنبات الأُصول في الحرم ، والأصول الخارجة بالأغصان الدّاخلة فيه.
ويُستثنى من ذلك أُمور :
منها : ما يكون بالإنبات ، فإنّ للمُنبت التصرّف بكلّ الوجوه في وجه ، والأقوى المنع من ذلك إلا أن يكون قد نبت في ملكه بعد تملّكه ، والأحوط اعتبار خصوص داره ، والأحوط منه أن يكون بإنباته.
ويُلحق به على الظاهر إنبات غيره عن إذنه ، بل غير إذنه على إشكال.
وإن دخل شيء منها في الملك ، وشيء من مباح الحرم ، قويت الحرمة ، للحرمة. وكذا لو توقّف قلع ما يجوز قلعه على قلع ما لا يجوز قلعه حرُم القلع ، وإن
__________________
(١) الفقع : الأبيض الرخو من الكمأة. لسان العرب ٨ : ٢٥٤.