المقام الثاني : في أحكامها
وفيه أبحاث :
الأوّل : في أنّ ما ذكر من الحرام ينقسم إلى أقسام :
منها : ما يشترك بين الحرم والإحرام ، والذكور وغيرهم ، وهو أربعة أقسام : الصيد ، وقتل المحرّمات ، وارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرّمات ، ولبس السلاح. وإن قلّ صدوره من الإناث.
ومنها : ما يخصّ الحرم ، ويجري في الذكور وغيرهم ، وهو قِسم واحد يجمعه قطع النبات والشجر.
ومنها : ما يخصّ الإحرام والذكور ، وهو أربعة أقسام : لبس المخيط ، وستر الرأس ، والاستظلال ، ولبس الخفّين.
ومنها : ما يخصّ الإحرام والإناث ، وهو ثلاثة أقسام : لبس القفّازين ، ولبس الحلي ، وكلّما يكونان في الذكور ، وتغطية الوجه.
ومنها : ما يشترك بين الذكور وغيرهم ، ويخصّ الإحرام ، وهو خمسة عشر قسماً : النساء على الرجال ، وبالعكس ، والطيب ، والادهان ، وقبض الأنف من الرائحة الخبيثة ، والاكتحال ، والحناء ، وإزالة الشعر ، والنظر في المرأة ، وقصّ الأظفار ، وإخراج الدم ، ولبس الخاتم ، وقلع السنّ ، والفسوق ، والجدال ، وتغسيل المحرم بالكافور بل مطلق الطيب ، وإن كان في غير ماء الغسل.
ويتعلّق الخطاب بالولي ومن يقوم مقامه ، ويبطل الفعل ، وتلزم إعادته ، وليس الميّت محرماً ، وإنّما ذكرناه إلحاقاً ، كما ذكرنا قطع الشجر في محرّمات الإحرام ، وإنّما هو من محرّمات الحرم على المحلّ والمحرم. وألحق بعضهم بمحرّمات الإحرام الاغتسال بالماء البارد (١) ، وهو ضعيف.
البحث الثاني : في أن كلّما حرم على المحرم فعله بنفسه ، يحرم على الغير فعله به مع
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٠٣.