جبره ، ومع القدرة على منعه ، ويحرم ذلك في جميع المعاصي ، كبارها وصغارها ؛ لأنّ الظاهر من منع الشارع كراهة وجودها من المكلّف بإيجاده أو إيجاد غيره ، كما يظهر من تتبّع الآثار ، واستقراء مضامين الأخبار (١).
البحث الثالث : في أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعيّة بفعل ما يرجح في نفسه من المحرّمات الإحراميّة ، كوطء ، وحلق (٢) ، وتطيّب ، وإخراج دم ، وقصّ أظفار ، ونحوها في وقت يتعيّن للإحرام ، ثمّ وجب عليه الحجّ أو العمرة ، انحلّ نذره.
واحتمال إلحاقه بغير المستطيع ، لا وجهَ له ، كما إذا نذر شيئاً يُنافي السعي أو غيره من المقدّمات. وفي امتناع انعقاد إحرام الحجّ والعمرة المندوبين وجه ، والأوجه خلافه.
البحث الرابع : في أنّه إذا اضطرّ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد في غير ما هو أشدّ إثماً ، وغيره ، فيقدّم الثاني على الأوّل ، وإذا اختلفت مراتب الواحد ، والأقوى والأضعف قدّم الثاني فيه كالسابق ، وإذا لم يكن مميّزاً يرجع إلى أهل التمييز.
البحث الخامس : في أنّ جميع المُحرّمات إنّما تحرُم بعد إتمام التلبيات الأربع ، فلو أتى بشيء منها قبل الدخول فيها ، أو قبل تمامها وإن بقي من الرابعة كافها ؛ (٣) فلا بأس. وكذا مندوبات الإحرام ومكروهاته إنّما تثبت أحكامها بتمامها.
البحث السادس : في أنّه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولّى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجنّبوهم ما يتجنّبه المُحرمون ، وأن يأمروهم بما يجب على المُحرمين.
البحث السابع : في أنّه ليس منها مُفسداً للحجّ أو العمرة ، وإنّما يتضمّن استعمالها عصياناً ؛ سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، مقروناً بالنيّة ، فلو كان قبل الوقوف أو قبل نيّته ، أفسدَ.
البحث الثامن : في أنّ التحريم فيها مَبنيّ على حصول ما يجري عليه حكم الإحرام
__________________
(١) انظر الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.
(٢) في «ح» : حلف.
(٣) في النسخ : رأيها.