في حجّ وعمرة ، صحيحتين أو فاسدتين ، سواء كان في أثناء أجزاء مستقلّة كالطواف والسعي والوقوفين ونحوها أو لا ؛ لكنّها تتفاوت في زيادة الإثم ونقصه ، بنسبة زيادة الفضل ونقصه في محلّ وقوعها.
الفصل السابع : في كفّاراته
وفيها مقامات :
الأوّل : في بيان ما ليس فيه كفّارة أو يجوز التعرّض لهُ من الحيوان للمُحرم وفي الحرم ، وهو أقسام :
الأوّل : كل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذيّة في الحلّ أو الحرم ، فإنّه يجوز له قتله ، ولا يجب عليه تحرّي الأدنى فالأدنى في دفع الأذيّة ، فلو أمكن دفعه بالنهر ؛ ، (١) جاز له قتله ، فضلاً عمّا دونه من المراتب على الأقوى.
وإن ظنّ بل شكّ في إرادته ، جازَ لهُ ذلك أيضاً ، فإنّ المَدار على الخوف. ولو توقّف دفعه بالقتل على قتل غيره من الحيوانات ، جاز قتلها.
ولو أرادَ فعدل قبل الوصول ، لم يكن بحكم المُريد إن حصل الاطمئنان بعدوله ، وإلا كان بحكمه.
ولو أراد قتل مُحترم مُحرم أو غير مُحرم جازَ للمُحرم قتله ؛ للدفع عن المحترم ، وإن كان صامتاً. وإن أراد قتل مُباح القتل ، فلا يجري عليه حكم المُريد. وإن أراد قتل ما يحرم قتله على المحرم من صيد البرّ ، جاز قتله للدّفع عنه في وجه قويّ.
ولو أذى المُحرم أو غيره ، ثمّ انصرف حال الانتقام منه ، أو ؛ (٢) كان وجوده سبباً لوجود مُؤذٍ سواه ، كان بحكم المؤذي. وإن كانت الأذيّة جزئيّة ، حتّى لا تُعدّ في العُرف أذيّة ، لم تكن بحكم الأذيّة.
وإذا تعرّض الحيوان ، فحمله على قصد الأذيّة ، قتله وإن عصى. وللفرق بين
__________________
(١) بالنهر : يعني بالزجر.
(٢) في النسخ : ولو بدل أو.