وفي فرخ النعامة وهو الصغير من أولادها ، كما يقال : لكلّ صغير من حيوان طائر أو لا ، فرخ صغير من الإبل ، ويحتمل الاكتفاء بصغار البقر ، والأحوط اعتبار البدنة. ولا يشترط الوحدة في السنّ ، والأحوط اعتبار البدنة في الصغير ، كما في الكبير ؛ لصدق الاسم عليه.
الثاني : في الأحكام التابعة لها ، والبحث فيها يستدعي بيان أُمور :
أحدها : أنّ على المُحرم في كسر كلّ بيضة من بيض النعام إذا تحرّك بها الفرخ بكرة بين ابنة المخاض والبازل أُنثى البَكر ، وهو الفتيّ ما لم يبزل (١) ، فإذا بزل ، فهو جمل ، وهي ناقة (٢).
وقيل : هما ولدا المخاض ، واللّبون ، والحِقّ ، والجذع ، فإذا أثنى فهو جمل ، ثمّ هو بعير حتّى يبزل (٣) ، وقيل : البعير هو البازل (٤) ، وقيل الجذع (٥).
وإن كان يحرم في الحرم فعليه القيمة مع ذلك.
الثاني : أنّه يلزم على المُحرم إن لم يتحرّك فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحولة الإبل ممّا لا يظنّ عدم إنتاجه أو بشرط مظنّة الإنتاج وإن كان محرماً بالاختبار أو الإخبار في إناثٍ كذلك ، بعد إعدادها في وقتٍ ومكانٍ وحال وعلى وضع يوافق ذلك ، مع الملك للطرفين أو طرف واحد ، أو عدمه مع السلطان على النتاج ، فما نتج كان هدياً.
فإن عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحد ، أو الإرسال لبعض الموانع ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مُدّ (٦).
__________________
(١) بزل البعير بزولاً : فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة. المصباح المنير : ٤٨ ، العين ٥ : ٣٦٤.
(٢) انظر لسان العرب ٤ : ٧٩.
(٣) نقله عن ابن الأعرابي ، تهذيب اللغة ١ : ٢٢٢.
(٤) تهذيب اللغة ١٣ : ٢١٧ ، العين ٢ : ١٣٢.
(٥) القاموس المحيط ١ : ٣٨٨.
(٦) في «ص» زيادة : أو لا ولا أولدت وبعد الإرسال يفرخ. وفي نسخة في «ص» : أولا ومنه أو ولدت ولا أولدت وبعد الإرسال يفرخ. وفي «ح» : أو لا أولدت وبعد الإرسال يفرخ.