فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد (١).
الثالث : أنّه إذا اشترى مُحلّ بيضَ نعامٍ لمحرم ، فأكله ، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم. ولو جمع بين الأكل والكسر ، لزمه بكرة مع الشاة ، وعلى المشتري ما لزمه ، ولا فرق بين كون الشراء في الحلّ أو الحرم.
ولو كان المشتري مُحرِماً ، لزمه ما لزم المحلّ ، ولا زيادة ، وإن تضاعفت المؤاخذة. وإن اشتراه لا بقصد المحرّم ، فتناوله المحرم ، فليس على المشتري شيء.
ولا فرق بين الشراء وباقي التملّكات ، ولا بين العقود اللازمة والجائزة ، ولا فرق بين أكل البعض صحيحاً ومكسوراً ، نيّاً ومطبوخاً ومشويّاً.
ولو اشتراه المُحرم لنفسه ، فلا شيء عليه من جهة الشراء ، وإن عصى به.
وإن اشترى نصفي بيضة منفصلين ، قوي الإلحاق. وفي إلحاق نصفي البيضتين ، أو أثلاث ثلاث بيضات ، لم يبلغ الإلحاق تلك القوّة.
ولو اشتراه المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال ، أو ليأكله محرماً ، فأكله بعد الإحلال ، فليس على المشتري شيء ، وإن عصى في القسم الثاني.
وإذا تحرّك فيها الفرخ ، لم يتبدّل حكم المُشتري ، ويكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة ، ولأكله شاة.
الثاني : في قتل القطاة وما أشبهها من الحجل والدرّاج ونحوهما حَمَل من الضأن قد فُطم ، ورعى الشجر. وحدّه : أن يفصل عن أُمّه ، ويكمل أربعة أشهر ، ولا يتجاوز السنة ، ويسمّى خروفاً ، والأُنثى خروفة ، ورخل (٢).
وقيل : ما بلغ ستّة أشهر (٣) ، وقيل : هو الجذع من الضأن (٤). قيل : وإنّما سمّي حملاً ؛ لأنّه محمول أو لقُربه من حمل أمّه (٥).
__________________
(١) في نسخة العتمة بدل العقد.
(٢) انظر أدب الكاتب : ١٦٨ ، وفقه اللغة : ١٦٨.
(٣) مجمع البحرين ٥ : ٣٥٧ ، حياة الحيوان للدميري ١ : ٣٧٧.
(٤) القاموس المحيط ٣ : ٣٧٣.
(٥) مفردات الراغب : ١٣٢.