وقيل : الحمّام كلّما يهدر ، ويرجع صوته ، أو يعبّ الماء بأن يشربه كرعاً (١). وقيل : لا ينفكّ الهدر عن ألعبّ (٢).
وكفّارة قتل كلّ حمامة شاة على المُحرم في الحلّ ، ودرهم على المُحل في الحرم ، وهما معاً على المُحرم في الحرم. والأحوط اعتبار الأكثر من القيمة والدرهم.
(وفي فرخها حمل) (٣) على المُحرم في الحِلّ ، ونصف درهم على المُحلّ في الحرم. ويجتمعان على المحرم في الحرم.
وفي كسر كلّ بيضة بعد تحرّك الفرخ حمل ، وقبله درهم على المُحرم في الحلّ. وفي كسرها بعد التحرّك من المُحلّ في الحرم نصف درهم ، وقبله ربع درهم ، ويجتمعان على المُحرم في الحرم.
ولو نفّر الحمام من الحرم ، فعادَ ، فدم شاة على الّذي نفّره عن الجميع ، وإن لم يعُد ففي كلّ حمامة شاة. وإن عادَ البعض ففيه شاة ، وفي غيره لكلّ حمامة شاة. والأولى إلحاقه بغير المنصوص ، وعلى الأوّل يُراد بالتنفير التنفير عن الحرم ، وبالعود العود إليه (٤).
والشاكّ في العَود يبني على عدمه. وفي الأقلّ والأكثر يبني على الأقلّ.
وفي اختصاص الحكم بالمُحل في الحرم ، فمن المحرم فيه جزاءان أو لا وجهان ، أقواهما الأوّل. وفي تسرية الحكم من الواحدة مُجتمعة إليها منفردة وجه قويّ.
ولو أغلق باباً أو نحوها على حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض فيه ، فإن أرسلها سليمة ، سبّب العصيان من دون ضمان ، وإلا ضمن المُحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمُحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف درهم ، والبيضة بربع درهم ، ولا شيء مع العلم بالسلامة ، والشكّ بالتلف يُلحق بالتلف.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٤٥٩.
(٢) حياة الحيوان للدميري ١ : ٣٦٦.
(٣) بدل ما بين القوسين في «ص» ، «ح» : وفي فرضها وفي فرض جهله.
(٤) في «ص» زيادة : وعن الذكر وإليه ، وعن كلّ مكان يكون فيه وإليه.