ولو نتفَ ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية إن نتف باليد. وفي تعدّد الصدقة بتعدّد الريش مع الأخذ جملة أو بعضاً وجه.
ولو ضربَ المحرم بطيرٍ في الحرم على الأرض فمات ، فعليه دم.
وإذا حصل نقص ، ضمن النقص ، ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات.
وفي تسرية الحكم إلى الإزالة بغير النتف من قطعٍ أو حرقٍ أو نحوهما ، وفي نتف الوبر إشكال.
ولا يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ من المُحلّ على أصحّ القولين.
الرابع : في كلّ واحد من العصفور ، والقبّرة ، والصعوة ، مُدّ من طعام.
وروى : أنّ كلّ واحد من القُمريّ ، والدبسي ، والسماني ، والعصفور ، والبلبل قيمته ، فإن أصابه المُحرم في الحرم ، فعليه قيمتان ، ليس عليه دم (١) ، وقد تنزّل القيمة على المُدّ.
وفي نقل الجرادة الواحدة ورمي القملة كفّ من طعام ، وفي كثير الجراد شاة.
الخامس : في كلّ من بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة ، فإن عجز عن البقرة قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ ، أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كلّ ما يُسمّى طعاماً ، وأطعم المساكين ، كلّ مسكين نصف صاع ، إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً ، والزائد على الثلاثين له. ولا يجب الاستكمال لو نقص عنها. فإن عجزَ ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً. فإن عجزَ ، فتسعة أيّام.
السادس : في الظبي شاة ، فإن عجز قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ أو غيره ممّا مرّ ، وأطعم كلّ مسكين مُدّين إلى عشرة مساكين ، ولا يجب الزائد على عشرة ، ولا الإكمال. فإن عجز عن الإطعام ، صام عن كلّ مدّين يوماً. فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ح ٢٠٦ ، وص ٤٦٦ ح ١٦٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٧.