ولو شرب لبن ظبية في الحرم ، وكان مُحرماً ، فعليه دم وقيمة اللبن. ويحتمل تسرية الحكم إلى ما ماثلها.
ولو ضرب ظبياً فنقصت عشر قيمته ، احتمل وجوب عُشر الشاة لحماً مطلقاً ، أو بشرط وجود المشترك (١) ، ويحتمل وجوب عشر الثمن ؛ لصدق العجز عن العين.
السابع : في كسر قرني الغزال نصف القيمة ، وفي كسر واحد ربعها.
وفي عينيه القيمة ، وفي إحديهما النصف. وفي كسر إحدى اليدين أو الرجلين نصف القيمة. ويجزي عن الصغير ، والمريض ، والمعيب مثلها ، مع مُجانستها في الوصف والكبر ، والسليم أفضل ، والذكر عن الأُنثى ، والمماثل أفضل ؛ لأنّه أوفق بالاحتياط.
ولو اختلف الكسر اختلافاً فاحشاً ، واختلف المرض والعيب جنساً ، كالعور والعمى ، أو العرج والإقعاد ، أو أحد الأخيرين مع أحد الأوّلين مثلاً ، أو شدّة وضعفاً ، أو إضافة قيمة ، لم يجتزِ بالناقص عن الكامل.
ولو زاد عدد الناقص حتّى ساوى الكامل بالقيمة ، أو كانت قيمة الناقص أكثر ، لم يجتزِ بها على الأظهر. ولا يجتزى بالقيمة عن العين ، ولو زادت على قيمتها أضعافاً مضاعفة.
ولو عجز عن الكامل أتى بالناقص ، وقدّمه على البدل في وجه.
ولو تعذّر عليه الكامل ، وأمكنه معالجة الناقص حتّى يكمل ، عالجه بما لا يضرّ بحاله. وكذا إذا وجد بأكثر من ثمن المثل.
والجاهل بالقابليّة لجهل أو ضعفِ بصرٍ أو ظُلمة ، يجب عليه الفحص عنه.
ولو جاء به مع جهله فذبحه ، وخرج موافقاً ، ووقعت منه النيّة ، فلا مانع.
الثامن : يستوي الحمام أو اليمام الأهلي المملوك وغير المملوك من حمام الحرم والوحشي منه في القيمة ، وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم ، كما يستويان في الحِلّ من جهة الفِداء. ويشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه المخصوص به ، أو الكائن فيه مطلقاً.
__________________
(١) في نسخة : المشارك.