ما لم يحصل يقين من مجموع الأمارات.
المبحث الثالث : في تعدّي الحكم إلى غير محلّ الثبوت
متى يثبت الحكم في مكانٍ بثبوت الهلال ، تمشّى منه إلى الأماكن القريبة ؛ فإذا ثبت في مكّة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو بلاد الشام أو بلاد أصفهان ثبت في نواحيها ، وجميع البلدان المقاربة لها ، فالبصرة تتبع بغداد ، والمدينة مكّة ، وبعلبك الشام ، وهكذا. ولا يسري إلى البلاد النائية ، فلا يلحق العراق بمكّة ، ولا بغداد بأصفهان ، وهكذا.
ولو رؤي الهلال في محلّ ، ثمّ انتقلَ إلى ما يُخالفه ، زادَ عليه إن زاد ، ونقص إن نقص. ولو فرض الانتقال بعد الدخول في يوم الصوم ، قويت مُراعاة الابتداء ، فيقضي على نحو ما كان في ذلك المكان.
المبحث الرابع
من انسدّ عليه طريق معرفة أوّل شهر رمضان ، وضاعَ عليه بين الشهور ؛ لكونه مسجوناً في بلاد المشركين ، أو في بلاد المسلمين ، ولا يتردّد عليه أحد منهم ، أو ممنوعاً عن الاطلاع بأيّ مانع كان ، يصوم ما يغلب على ظنّه أنّه شهر رمضان.
فإن لم ينكشف الحال إلى الأخر ، أجزأه عند الله ؛ وإن انكشف الوفاق ، فلا كلام ؛ وإن انكشف الخلاف بالتقدّم ، كما لو ظهر شعبان أو رجب ، وجب عليه القضاء ؛ ولو انكشف بالتأخير ، كشوّال والأضحى ونحوهما ، كان مجزياً. ويقضي خصوص المخالف إن خالف ببعض دون بعض ، ويقضي يوم العيد.
والظاهر أنّه مع انسداد باب الظنّ يسقط تكليف صوم الأداء ، وإذا مضت السنة لزمه القضاء. والأحوط أن يأتي بصوم شهرٍ ناوياً به احتمال كونه شهر رمضان ؛ أمّا لو علم أنّه فيه أو بعده ، نوى ما وجبَ عليه وصام.
واحتمال وجوب صوم السنة بأجمعها ضعيف.
وتقوى تمشية الحكم إلى جميع أقسام الصوم المعيّن ممّا فيه قضاء.