وقد يعمّ الحمام وغيره من الطيور الّتي في الحرم ، والظاهر تخصيص العلف بالحبوب ، والأحوط الاقتصار على القمح. ثمّ الظاهر الرجوع بعد التعذّر إلى التصدّق بالقيمة.
ثمّ هل يلزم إرصاده خوفاً من السارق حتّى يتمّ ، وحفظه من شركة بعض البهائم ، ولا بدّ من وضعه في زمانٍ قابل ، ومكانٍ خال عن المانع من المتردّدين وغيرهم ، ظاهر بارز ، لا في ماء ، ولا في طين ، ولا حاجز آخر ، ويجوز وضعه مرّة أو مرّات.
ويجب أن يكون سليماً من الوصف الباعث على أذيّة الحمام.
ومع الشكّ في الحماميّة أو الحرميّة لم يجرِ حكمهما.
وتفرغ الذمّة بمجرّد الوضع ، فلو جاءه السيل وأخذه ، أو أكلته البهائم ، أو أطارته الريح ، لم يضمن. ولو قدر على الدفع ، ولم يدفع ، ضمنَ على إشكال.
ولو حبس شيئاً من طيور الحرم غاصباً ، وأطعمه ، أجزأ. وهل يكتفى بالواحد ، أو لا بدّ من كثرة؟ وجهان.
التاسع : يخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها ، فإن تعذّر المثل ووجب البدل ، قوّم الجزاء حاملاً.
ولو ساوى الحامل في القيمة ، اكتفى بقيمة الحامل من دون ملاحظة الحمل ، ويحتمل لزوم إضافة شيء للحمل ، لا تزيد على قيمة الحامل ، والأوّل أقوى.
ولو شكّ في الحمل حُكم بتبعيّته.
ويعتبر التقويم على ما هو عليه من احتمال القوائم ، والأُنثى ، والذكر ، وبعد الظهور لما يقتضي الزيادة يلحظ الزائد في وجه.
ولو قتل الحامل ونجا حملها ، لزمه المثل من الحائل ، ويحتمل لزوم حامل مسقط إذا أمكن.
ولو علم بالحمل فغاب عنها ، واحتمل الإجهاض في مدّة الغيبة ، ضمن حاملاً في وجه.
ولو أصاب واحدة من عدّة فيها حامل وغير حامل ، وتمكّن من الفحص ، وجب