إلى الحامل ، لم يلزم منه شيء.
وإذا علم وصول الضرب ، وشكّ في الأثر. أو كان الضرب باعثاً على الغيبة (١) ، ضمن.
ولو أزمن محرم صيداً ، وأبطل امتناعه ، احتمل وجوب تمام الجزاء ؛ لأنّه كالهالك ؛ والأرش.
ويقوى التفصيل بأنّ إبطال منعه بالطيران إن بقيت بعده منعة أُخرى كما في النعامة والدرّاج ، لزم الأرش ، وإلا فكلّ الثمن.
ولو كان أعرج ، فإنّ فيه ضمان التفاوت. وكذا لو كان أعرج أو مُزمناً ، فزاد وصفه. ولو قتله محرم آخر ، ضمنه بقيمته أعرج أو مُزمناً.
ولو شكّ في بقاء زمانته فضلاً عن أن يحصل له ظنّ بسلامته لم يضمن ، ويحتمل الضمان ، استصحاباً لما كان. والظنّ من غير طريق شرعيّ يُلحَق بالشكّ ، ويقوى العمل (٢) عليه في أسباب الضمان.
ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوانٍ ، طير أو غيره ، أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قويّ فعليه القيمة.
ويقوى أن يقال : في البطة ، والإوزة ، والكركي ومطلق الطيور ممّا هو أكبر من العصفور وإن لم يكن منصوصاً عليه شاة ؛ لعموم أنّ في الطير شاة ؛ ، (٣) وقد يخصّ ذلك بما هو أكبر من الحمام ؛ إذ فيه شاة ، فمقتضى الأولويّة تسرية الحكم ، وقد يلحق المساوي ؛ لقضاء تنقيح المناط.
وخصّ بعضهم الشاة في خصوص الكركي ، وأسنده إلى رواية ؛. (٤)
وما لا بدل لفدائه ، فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه.
__________________
(١) في «ص» : العيبة.
(٢) في «ص» : ويقوى الإجماع ، وفي «ح» : ويقوى الإجماع العمل ، والمثبت من نسخة في «ص».
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ح ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ح ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.
(٤) الوسيلة لنيل الفضيلة : ١٦٧.