ولو زعم أنه لا تقدير لفدائه أو بالعكس ، فظهر فساد زعمه ، أعاده. ويحتمل عدم لزوم الإعادة في حقّ المعذور ، ولا سيّما في حقّ المجتهد ، ومقلّديه. ولو عدلَ المجتهد ، وعمل المقلّد مستصحباً ، جاء الوجهان.
الحادي عشر : العِبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج ؛ لأنّ الواجب الأصل هو الجزاء ، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب ، والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحلّ الإتلاف ؛ لأنّه محل الوجوب ، وفيه قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ ، وبمكّة إن كانت في إحرام العمرة ؛ لأنّ المدار في التقويم ومحلّ التصدّق على محلّ وجوب الذبح.
ولو تعدّدت أوقات الإخراج والأمكنة ، وزّع على الأبعاض على نحو ما يقتضيه الزمان والمكان.
ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان ، فعمل على الخلاف ، رجع إلى الواقع.
الثاني عشر : إذا شكّ في كونه صيداً أو لا ، برّياً أو بحرياً ، فلا ضمان.
ولا يبعد ترتّب العصيان في صورة العمد ، والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا عين المقتول ، وأمكن استعلامه.
ولا يجوز للأعمى ولا المُبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ، ويجب عليهم السؤال ؛ فإن تعذّر السؤال ، وجب الاجتناب. ولو نشأ الشكّ من جهة التعارض بين الشهود ، أخذ بالترجيح من جهة الأعدليّة والأكثريّة.
ولو شهد العدلان ، ثمّ عدلا ، فإن كان ذلك بعد إتمام العمل مضى ، وإن كان بعد الإتيان بالبعض ، جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها ، أو على الكلّ في وجه ضعيف.
ولو عمل على تقويم العدلين ، ثمّ شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف ، جاء التفصيل السابق. ويعتبر الترجيح بالأشهر ، وبكون بعض المقوّمين أعرف وأنظر.
الثالث عشر : يجب أن يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين.
ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين ، لم يعوّل على شهادتهما ، وإلا عوّل عليها ، وفي المقامين إشكال.