أمّا الأوّل : فلأنّ مطلق قتل الصيد من دون إصرار لا يُعدّ من الكبائر.
وأمّا الثاني : فلأنّه حكم لنفسه وعليها ، وإذا تعقّبت التوبة ارتفع المحذور الأوّل.
ولو قطع القاتل بالقيمة ، ولم يكن ظانّاً على نحو المقوّمين ، فلا يبعد الاكتفاء بقطعه. والأحوط الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع إمكانه.
ولو اختلف الشهود ، بنى على الترجيح ، ومع التعادل في العدالة يؤخذ بالأكثر (١). ويجب على العدول الشهادة كفاية ، ويجوز لهم أخذ الأُجرة في وجه قويّ ، وأمّا لو احتاط بدفع الأكثر من القيمة ، اكتفى عن الشهادة.
وإذا تعذّر العدلان ، احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ، ومع اليأس يرجع إلى أقوى الظنون. ويحتمل جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضاً. ولو أراد محض الشرع ، وعدم إعطاء الزائد ، وجبَ عليه طلب العدلين. ولو توقّف على بذل ما يوصله وجب عليه (٢).
الرابع عشر : لو فقدَ العاجز عن البدنة مثلاً البرّ ، انتقل إلى القيمة ، ويحتمل قويّاً الانتقال إلى باقي الأطعمة ؛ لقربها إليه ، ولما يظهر من ترجيح مُطلق الطعام على القيمة.
وفي الاكتفاء هنا بالستّين مسكيناً إن زاد عليهم في الأصل إشكال.
ومع القول بتقديم مُطلق الطعام على القيمة يتخيّر بين الأطعمة ، ويقوى ترجيح الأقرب فالأقرب ، كالشعير عوض الحنطة ، ثمّ الدخن ، ثمّ الذرة ، وهكذا ، ويحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرّد العجز عن البرّ.
ولو اختلف الشركاء في التعديل ، قوّم كلّ ذي سهم سهمه عند عدلَيه ، وأخذ في حصّته بقولهم. [ويحمل] فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد الإخراج ، دون الجنس ، إلا فيما دلّ الدّليل على اعتبار الجنس فيه. ولو كان المتعارف مُختلفاً ، أخذ بالأشهر ولو اختلفا بالرغبة ، ويحتمل الاكتفاء بمقابلهما.
__________________
(١) في النسخ : بالأكبر.
(٢) في «ح» : ولو توقّف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه.