الخامس عشر : يجزي عن الصغير الّذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ، ويجزي الكبير عنه ، بل هو أفضل ، ويجزي المعيب عن المعيب بعيب مثله جنساً وقدراً.
فلا يجزي أعور عن أعمى ، ولا عن أعرج ، ولا العكس ، ولا الأشدّ عرجاً عن الأضعف.
ويجزي الأضعف منهما عن الأشدّ ، وكذا أعرج اليمين عن أعرج اليسار ، وبالعكس ، ويجزي المريض عن المريض ، إذا لم يختلف المرض جنساً ، ولم يكن مرض الفداء أشدّ : ويجزي الصحيح عن غيره ، والأضعف عن الأشدّ.
ويجزي الذكر عن الأُنثى ، وبالعكس ، مع صدق اسم الفداء عليهما.
ولا تجزي القيمة مع عدم الأعراض.
ولو دفعه على أنّه مثل ، فظهر أدنى منه ، جاء بغيره. ولو كانت عليه كفّارة أُخرى توافقه ، لم يجز الاحتساب.
والمَدار على ما يُعدّ مِثلاً في العُرف.
ولا تُطلب المماثلة بالقيم عن مماثلة الحجم ، ولا تعتبر المُماثلة في اللون ، وتناسق الأعضاء ، وحسن الشعر ، والصوف ، ونحوها.
السادس عشر : لو حصل المُبدل بعد الإتيان بتمام البدل أو تسليمه مضى على حاله ، بقي البدل لو تلف.
ولو عزله ولم ينفقه ، احتمل ذلك ؛ لتعيّنه بالعزل ، وخلافه لظهور أن العزل لم يكن في محلّه. ولو تلف بعد العزل ، قوي عدم الضمان على نحو الزكاة.
ولو حصل المُبدل بعد الإتيان ببعض البدل ، احتمل الاكتفاء بالبدل وإتمامه ، وعدم الالتفات إليه ، فالالتزام بالبدل والإتمام من المُبدل بنسبة ما بقي من البدل ان كانا قابلين للتوزيع.
ولو كان متمكّناً ممّا هو أكبر من المُبدل وهو مجزي عنه ، ولا يتمكنّ من المُماثل ، احتمل لزومه ؛ لتوقّف أداء الواجب عليه ، ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية.