ولو أمكنه تربية البدل أو مداواته بحيث يساوي المبدل ، أو الشراء من مكان آخر مع جواز التأخّر ، لزم.
المقام الثالث : فيما يتحقّق به الضمان
وهو ثلاثة : المباشرة. والتسبيب ، ووضع اليد ، فينحصر البحث في ثلاثة مباحث :
الأوّل : في المباشرة
والنظر في أحكامها ، وهي عديدة :
منها : أنّ من قتل صيداً ضمنه ، فإن قتله بوجه البدليّة أو غيرها محلّا كان أو محرماً ثمّ أكله ، تضاعف عليه الفداء. ويستوي ذبح المحرم وذبح المُحلّ في الحرم ويجري عليه أحكامها ، كما مرّ.
ولو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً قد صاده المُحرم ، حلّ على المُحلّ ، وفي حمام الحرم كلام تقدّم.
ولو ذبح المُحلّ في الحلّ صيداً وأدخله الحرم ، حلّ المُحلّ في الحَرَم ، دون المُحرم.
ولو ذبحه أو نحره زاعماً أنّه محرم أو في الحرم ، حلّ إذا اجتمعت شروط التذكية ؛ إذ لا اعتبار لنيّة الإباحة.
ولو باشر القتل حال الإحرام أو في الحرم جماعة ، ضمن كلّ منهم فداءً كاملاً فيما يجب عنه الفداء ، أو قيمته فيما فيه القيمة. وكذا لو باشروا الجرح ، لزم كلّ واحد أرش.
ولو علم حصول الجناية من واحد ، واشتبه بين جماعة ، احتمل لزوم التعدّد ، والاكتفاء بالواحد موزّعاً عليهم ، والقرعة.
ومنها : أنّه لو ضرب المُحرم في الحرم بطيرٍ على أرض الحرم فمات بذلك الضرب ، فعليه دم وقيمتان ، والقول بثلاث قيمات وهو ظاهر الرواية (١) قويّ. ويحتمل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٠ ح ١٢٩٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٥ ح ١ ، في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه.