التعميم للقتل بغير الضرب بعده.
وحيث يحتمل أنّ منشأ القيمة من الاستخفاف بالحرم وبجاره جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من الصيد.
وفي بعض الأخبار : أنّ على المحرم إذا قتل طيراً بين الصفا والمروة عمداً الفداء والجزاء ويُعزّر ، وإن قتلهُ في الكعبة عمداً كان عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحد ، ويقام للنّاس لينكل غيره (١).
ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم ، فكما إذا ضربه على الأرض. والتراب ، والشجر ، والحيوان ، والإنسان ، ونحوها لا يبعد إلحاقها.
ولو ألقاه من علوّ احتمل إلحاقه بالضرب على بُعد.
ولو ضربه خارج الحرم ، فمات في الحرم ، وبالعكس ، فالمدار على مكان الضرب.
ولو ضربه محلا فمات بعد إحرامه في الحرم ، لم يجرِ الحكم المذكور.
ومنها : أنّه إذا شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن ، والموجود في الرواية الجمع بين الإحرام والحرم ، وأنّه جمعَ بين الاحتلاب والشرب (٢).
وفي تسرية الحكم إلى ما عدا الظبي تنقيحاً للمناط إشكال ، نعم قد يقال : بسراية الحكم بالنسبة إلى الدم في جميع من أكل ما لا ينبغي أكله للمحرم عمداً ، ويلحق الشرب به للرواية (٣) ، وقد يُلحق الإتلاف بالشرب.
ولو جعله في فمه خارج الحرم ، وابتلعه في الحرم ، عُدّ شارباً في الحرم. ولو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٦ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩١ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٨ ح ١٣ ، وص ٣٩٥ ح ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٠ ح ١٢٨٧ ، وص ٣٧١ ح ١٢٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٤ ح ١ ، ٢ ، وص ٢٨٩ أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ٨ ح ٥١.