انعكس الأمر ، لم يُعدّ شارباً في الحرم.
ولو أُوجر في حلقه بطلب منه ، عُدّ شارباً على الأقوى.
ولو رمى محلّا ، فقتل محرماً ، أو جعل في رأسه محلا ما يقتل القمل محرماً فقتله ، لم يكن عليه شيء ، كلّ ذلك إذا لم يبقَ له قدرة على الرفع حين الإحرام ومع القدرة والتقصير يتحقّق الضمان.
وكذا لو وضع شيئاً وهو مُحلّ ، فقتل الصيد وهو محرم.
ولو وضع شيئاً قاتلاً خارج الحرم ، فأطارته الريح إلى داخل الحرم ، فقتل صيداً ، احتمل ضمانه.
ومنها : أن أبعاض الصيد مضمونة على المحرم ، ففي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي إحداهما النصف.
وفي كسر اليدين أو الرجلين القيمة ، وفي كسر إحداهما نصف القيمة. وإن فعله المُحرم في الحرم ، كان عليه مع القيمة دم يهريقه.
وإن صحّ كسره ، كان عليه ربع القيمة ؛ وإن لم يعلم كيف انتهى حاله ، كان عليه فداؤه. وإن حسن حاله عن الحال الأوّل أخذ بالنسبة. وكلّ شيء أخذ منه وليس له مقدار ، أُخذت له قيمة واحدة من المُحرم ، ومنه وفي الحرم قيمتان. ولو لم يكن له قيمة عصى ، واستغفر ، وتاب ، وليس عليه شيء ، ويحتمل لزوم كفّ من طعام.
ولو صحّ العضو ومطلق البعض الفائت ، بقي ضمان الجرح. ولو ضرب الصيد ولم يعلم بالإصابة ، ووجد عضواً مقطوعاً لم يعلم منه ، احتمل الضمان ، وعدمه.
ولو صالَ على المُحرم أو المُحلّ في الحرم أو غيره صيد ، فخاف منه ضرراً على نفسه ، أو نفسٍ محترمة ، أو ماله ، أو مال محترم ، وتوقّف الدفع على قتله ، فقتله ، أو على جرحه فجرحه ، فلا ضمان عليه ، ولا إثم.
ولو أتى بالأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ، ضمنه في الأثقل ، أو ضمن التفاوت بين الأثقل والأخفّ. ولو ارتكب أحدهما مع إمكان الاندفاع بالهرب ، احتمل الضمان ، وعدمه.