ولو زعمه صائلاً عليه ، فجرحه أو قتله ، ثمّ بانَ الخلاف ، قوي القول بالضمان ، ويحتمل عدمه.
ومنها : أنّه إذا أكل الصيد في مخمصة مضطرّاً بقدر ما يُمسك به الرمق ، فإن تمكّن من الفداء أكل وفداه ، مقدّماً على الميتة ، وإلا أكل الميتة ، وقد مرّ الكلام فيه.
ومنها : أنّه لو عمّ الجراد أو شبهه الطرق ، لم يبقَ لهُ حُرمة ، فلا تترتّب عليه حرمة ، ولا كفّارة. ولو لم تكن فديته أو فصله زائداً على المتعارف ، أو بقي واقفاً لا لحاجة بعد التعارف ، فقتل ، ضمن. ولو كان قريب مكان خالٍ وجب استطراقه.
ولو تفاوتت الجراد في الكثرة والقلّة ، اختار الأقلّ على الأكثر. ولو دار بين كثير الجراد والنمل ، سلك طريق النمل. وكذا في باقي صور التعارض.
ومنها : أنّه لو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثّر ، عصى ، ولم يكفّر ، ويستغفر الله.
ولو رماه صحيحاً فجرحه ، ضمن أرش الجرح ، ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب ، وقيل في الجرح مع البرء ربع القيمة (١) ، وقيل : التصدّق بشيء (٢).
ولو رماه فهرب ، ضمنه حتّى يعود إلى محلّه ، ولو لم يهرب وشكّ في إصابته أو جرحه ، فلا ضمان.
وهل يجب الفحص عنه بوجه لا تترتّب عليه إخافته؟ وجهان ، والأصحّ العدم.
ولو عرجه ، ولم يعلم حاله ، أو أصابه ، ولم يعلم أنّه أثّر فيه أو لا ، ضمن فداءه ، ومع احتمال الإصابة وعدمها لا فداء على إشكال.
ولو نفّره ولم يعلم أنّه نفر أولا ، فلا ضمان. ولو نفّره فعلم بنفاره وخروجه من
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٤٣ ، المهذّب ١ : ٥٦٦ ، السرائر ١ : ٥٦٦ ، المختصر النافع : ١٠٣ ، إرشاد الأذهان ١ : ٣٢٠.
(٢) المراسم لسلار : ١٢٢ ، الوسيلة لابن حمزة : ١٧٠.