وفي ناذرِ صومِ الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان.
المبحث الخامس
يُكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثاً على الإفطار ، قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً منه ، ويتحقّق بدخول وقت الزوال منه. والظاهر أنّ كلّما قلّت أيّام الصوم ، اشتدّت الكراهة. ولو خرجَ قبل ليلة الهلال إلى محلّ الترخّص ، فلا كراهة.
ورفع حكم التمام لترك بعض الأسباب ، من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها ، لا كراهة فيه.
ومَن خرجَ إلى محلّ الترخّص قبل الزوال ، أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقاً. وإن خرجَ بعد الزوال ، أتمّ الصيام مطلقاً.
ومن أصبحَ عليه الصبح في محلّ الترخّص ، جازَ لهُ استعمال المُفطرات ؛ فإن استعملَ شيئاً منها ، أو (١) دخل بعد الزوال ، فلا صوم له مطلقاً.
ويُستحبّ لهُ الإمساك أيضاً. وكذا حال المريض إذا برأ في أثناء النهار إلى الزوال.
ومثل ذلك المعذور في إهمال النيّة إلى النهار ، وتتمشّى هذه الأحكام في جميع أقسام الصيام من الواجب المعيّن.
المبحث السادس
كلّ موضع تقصر فيه الصلاة عند السفر وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار في شهر رمضان ، سوى الخروج بعد الزوال ، وتجاوز محلّ الترخّص في النهار.
وكلّ موطن تلزم فيه الصلاة تماماً يجب فيه الصيام ، إلا من دخل أوّل النهار وقد استعمل المُفطر.
فكلّ ما ذكر في كتاب الصلاة ، ممن يلزمهم التمام من المُقيم عشرة أيّام ، والمتردّد
__________________
(١) في «م» ، «س» : و.