الحرم ، كان ضامناً. وكذا لو علم بنفاره ، ولم يعلم بخروجه من الحرم ولا بعدمه. ولو علم بعدم خروجه من الحرم وشكّ في رجوعه إلى محلّه ، فللقول بالضمان وجه. ولو علم برجوعه إلى محلّه الّذي نفر منه ، فالظاهر ارتفاع الضمان.
الثاني : في التسبيب
وهو فعل ما يحصل به التلف ولو نادراً ، وهو أُمور كثيرة :
منها : ما لو وقع الصيد في شبكة أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلّصه ، ثمّ مات في يده أو عيب ، فإنّه يضمن إن مات بيده بالتخليص أو بغيره على إشكال.
ولو خلّصه من فم هرّة أو سبع آخر ، ولم يكن هو المُغري ، فمات في يده بما ناله من السبع ، ضمن على إشكال. ولو كان بالتخليص ، لم (١) يضمن على تردّد في الحرم ، ويرجع إلى إثبات اليد.
ولو فتح الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله ، أو رفع شيئاً حاجباً عن الوصول إليه ، فوصل إليه مع قصد ذلك ، ضَمِنَ ، وإلا فلا على إشكال.
ومثل ذلك ما لو أجرى ماء أو أجّج ناراً يمنع الصيد عن الهرب ، أو سدّ الماء المباح عنه ، فمات من العطش ، وكذا لو زرع زرعاً أو غرس شجراً أو أنبت نباتاً ، فجاء الصيد يطلبه ، فمات. أمّا لو حمل طعامه أو حصد زرعاً أو سدّ بابه المملوك فلا ضمان.
ومنها : الدالّ على الصيد ، وأغرى الكلب به ، وهو مُحرم أو مُحلّ ، والصيد في الحرم ، وسائق الدابّة ، والواقف بها راجلاً أو راكباً إذا جَنَت على الصيد بأيّ عضوٍ كان من أعضائها ، والقائد والسائر (٢) راكباً إذا جَنَت برأسها ومنه رقبتها أو صدرها أو يديها والمُغلق على صيد من الطيور حمامها وغيره أو غيرها ، وموقد النار ، ومُجري الماء ، وواضع ما يسبّب الزلق ، إذا ترتّب عليها إتلاف أو جرح ، يترتّب عليه الضمان.
ولو أغرى كلباً على صيد في الحرم وهو في الحلّ ، ضمن. ولو أغراه عليه ، وهو في الحلّ ، فدخل الحرم وتبعه حتّى جنى عليه في الحلّ ، لم يضمنه ، ومع جهل الحال
__________________
(١) في «ح» : ثم لم ، وقد تقرأ في «ص» : ثمّ.
(٢) في «ح» : السائق.