في الجناية فضلاً عن العلم بعدمها لا ضمان ، إلا في الإغلاق ، وإن يشاركه الدالّ في العصيان.
ولو ندب طفلاً إلى قتل أو جرح ففعله ، كان النادب ضامناً.
ولو عدل الدالّ عن الدلالة والمُغري عن الإغراء ، فإن نقض ما فعل بأن ردّ المُغري ، وأضلّ المدلول حتّى لم يبقَ لفعله الأوّل أثر ، فلا (١) ضمان.
ولو اشترك في الدلالة أو الإغراء جماعة ، وكان التأثّر مُختصّاً بالبعض ، كان الضمان مُختصّاً به ؛ وإن اشترك التأثير ، اشترك الضمان ؛ تساوت أفراده قوّة وضعفاً أو اختلفت.
ولو أغرى جماعة عدّة كلاب ، أو دلّوا جماعة ، فإن تعلّق كلّ واحد بواحد ضمن من يُغري المؤثّر دون غيره.
ولو رمى الصيد راميان ، وأصاب أحدهما ، وأخطأ الأخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، مع والدلالة من المُخطئ للمُصيب أو لا. ومع الدلالة عليه يترتّب حكمان.
وفي أصل الحكم ، ثمّ في تسريته إلى الرماة ، وفعل غير الرمي إشكال. وعلى الجامع بين صفة الدلالة والرمي والإصابة يترتّب الفداء بثلاثة وجوه (٢).
ولو كان الرمي من المحرم في الحرم ، تضاعف الفداء على إشكال. ولو كان الشريك في الرمي من يعلم بعدم تأثير رميه ، فلا عبرة برميته (٣). ولو اشترك في الرمي ناقص وكامل ، أو ناقصان ، أو مُحلّ ومُحرم ، تعلّق حكم كلّ بصاحبه.
ولو كان الرمي واحد بقاتل ، ومن الأخر بجارح ، جرى على أحدهما حكم القاتل ، وعلى الأخر حكم الجارح على إشكال.
ولو أو قد جماعة ناراً ، فوقع فيها طائر ، ضمنوا فداءً واحداً إن لم يكن عن قصد
__________________
(١) أضفناه لاقتضاء المعنى والسياق.
(٢) في النسخ قد تقرأ : بنية وجوده.
(٣) قد تقرأ في النسخ : بشرعيّته.