وعمد ، وإن كان عن عمد ، فعلى كلّ واحد فداء كامل.
ولو كان بعضهم عن عمد ، وبعضهم لا عن عمد ، أُجري الحكم في العامدين وغيرهم على النحو السابق (١).
وكذا لو اشتركوا في ماء وطين قضى بهلاك صيد أو جرحه أو إعابته. ولو كان كلّ جانب تطيينه (٢) أو طينه من واحد ، فوقع في جانب واحد ، كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ، ويحتمل الاشتراك.
ولو خرج سليماً فلا بأس ، ولو خرج معيباً أو مجروحاً ، فالأرش مشترك بين الجميع. ويستوي في هذا من هو أشدّ تأثيراً ، ومن هو أضعف.
ولا فرق بين أن يقع الصيد بعينه ، وبين أن يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه.
ولو رمى المحرم أو المحلّ في الحرم صيداً ، فجرح أو قتل فرخاً آخر ، أو الأخر آخر وهكذا ، ضمن الجميع. كما إذا رمى حجراً ، فتحرّك ، وحرّك حجراً آخر ، أو غيره في مرتبة أو مراتب ، فإنّه يضمن جميع ما ترتّب عليه.
ولو خافَ من صوت (٣) الرمي ، فمات ، أو سقط فجرح أو أعيب ، ضمن الرامي على إشكال.
ولو رماه ، فهرب عن فراخه ، فماتت ، كانت مضمونة عليه.
ولو رميت على يده أفعى أو عقرب ، فدفعها عن نفسه ، فوقعا على صيد ، أو دفع سبعاً ، وتبعه حتّى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ، ضمن.
ولو أمسك المحرم صيداً في الحرم ، فمات ولده فيه ، ضمن. ولو أمسك الأُم في الحرم ، فمات الولد في الحلّ ، فالأقوى الضمان ، كما لو رمى من الحرم ، فأصاب صيداً في الحلّ.
ولو نفر صيداً فهلك لمصادفة شيء أو أخذه آخر ضمن ، إلا أن يرجع إلى محلّه أو
__________________
(١) يعني : يتعدّد الفداء على العامدين ، وعلى الباقين فداء واحد.
(٢) في «ص» : حطيئه ، وفي «ح» : حطيته.
(٣) في «ح» : موت.