ولو كان قيد واحد ، وكان عنده مؤذيان ، فربط غير الضارّ وترك الضارّ ، ضمن. وكذا يضمن مع العكس في وجه قويّ.
ولو كان كلبه مربوطاً ، فحلّه آخر ، فالضمان على الحالّ.
ولو حفر بئراً في محلّ عدوان ، فوقع فيها صيد ، فهلك ضمن. وإن كان في ملكه أو مكان مباح ، ولا تقصير ، فلا ضمان. وإن كان في ملكه ، أو المكان المُباح في الحرم ، ضمن ، كمن نصب شبكة فيه ، ويحتمل الضمان في الجميع.
ولو اشترك في الحفر جماعة ، تعلّق الضمان بهم جميعاً على السوية ، وإن اختلفوا في كثرة العمل وقلّته ، ما لم يبلغ في الإغراق في القلّة إلى حيث لا يُعدّ شريكاً عرفاً.
ولو كان حفره لمصلحة الصيد ، بأن قصد وقوع السبع ونحوه من المؤذيات فيسلم الصيد ، أو كان الصيد مغموساً في رمل أو طين فحفر عليه لتخليصه من الهلاك أو مُطلق الأذيّة ، فوقع في الحفيرة صيد آخر ، احتمل الضمان وعدمه.
الثالث : في اليد
فمن قبض على صيد عصى وضمن ، وإن كان مملوكاً ضمن العوض للمالك أيضاً.
والمعني باليد : الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين ، أو بين الرجلين ، أو في إله حبس ، أو تحت ثوب أو نحوه ممّا يتمكّن منه.
ويد الطفل والمجنون يد الوليّ مع اطلاعه.
ومع القبض يضمن بكلّه مع تعلّق التلف بكلّه ، ومع تعلّقه ببعضه لبعض.
وإذا أطلقه سليماً ، فلا ضمان عليه ، إلا أن يكون قد أخرجه من وكره ، فإنّه لا يرتفع الضمان عنه إلا بإرجاعه إليه وسكونه فيه.
ولو أمسك المُحرم صيداً في الحلّ ، فذبحه مُحرم آخر ، فعلى كلّ منهما فداء كامل. ولو كانا محرمين في الحرم ، تضاعف الفداء ، ما لم يبلغ البدنة. ولو كانا محلّين في الحرم ، لم يتضاعف. ولو اختلفا ، تضاعف على المُحرم فقط.
ولو أمسكه المُحرم ، فذبحه المحلّ أو بالعكس ، فليس على المحلّ شيء ، ويضمن المُحرم.