ولو أمسكه للحفظ من السباع ، أو لمداواة جراحته ، أو ليطعمه أو يسقيه حفظاً له من التلف ، ونحو ذلك ، قام فيه الوجهان.
ولو تعدّد الماسكون ، جرى على الضعيف حكم القويّ ، ويوزّع على الجميع بنسبة واحدة.
ولو أمسك حيوانات متعدّدة ، ولم يعلم بأنّ المذبوح منها أو من غيرها ، قوي الضمان.
ولو أمسك صيداً على صيد ، ضمنهما. ولو أمسك السافل ، لم يضمن العالي.
ولو نقل المُحرم بيضاً عن مَحلّه ، ففسد بالنقل أو بغير ذلك ، كان مضموناً على المحرم. ولو أحضنه طيراً فخرج الفرخ سليماً ، أو كسره فخرج فاسداً ، فالأقرب عدم الضمان. ولو حصل الشكّ في ذلك ترتّب حكم الضمان.
ولو لم يعلم بأنّ البيض بيض صيد أو غيره ، قوي الضمان. ولو لم يعلم بأنّه بيض أو بعض الحمامات ، لم يلزمه شيء. ولو شكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ والأحوط مُراعاة الأكثر.
صيد الحرم :
ويحرم على المُحلّ في الحرم كلّما يحرم على المحرم في الحلّ إجماعاً ، وفي مساواة الوزر أو ترجيح أحدهما على الأخر وجوه ، أقواها ترجيح حُرمة الحرم ، خصوصاً ما دخل في المشاعر ، ثمّ مكّة ، ثمّ المساجد ، ثمّ المسجد (١).
ويكره للمُحلّ صيد ما يؤمّ الحرم ، والقول بالحرمة قويّ ، فإن أصابه ، ثمّ دخل الحرم فمات فيه ، ضمن في وجه قويّ.
ويتحقق كونه امّاً للحرم بتوجّهه إليه ماشياً أو طائراً ، مقبلاً أو مدبراً ، مختاراً أو مُلجَأً ، بنفسه أو محمولاً يؤم به حامله على إشكال.
ولو أمّ أصلاً فرعه في الحرم أو بالعكس ، فكأنّما أمّ الحرم. ولو كان في الحرم
__________________
(١) كذا.