يكمل ريشه ، ويرسله ، وعليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم وغيره ، ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ، ولا فرق بين أن يكون هو القاصّ له أو غيره.
ويجب على القاصّ والناتف حفظه وإن لم يكن في اليد. ولو اجتمع القاصّ وصاحب اليد ، كان صاحب اليد أولى بالتكليف على إشكال.
ولو تعدّد القاصّ أو صاحب اليد ، وجب الحفظ على الجميع على السويّة ، من غير فرق بين قاصّ الأكثر والأقلّ ، ويحتمل اعتبار التفاوت ، ويتهايئون بينهم (١) ، ويحتمل الوجوب الكفائي ؛ حذراً من ضرب المهايأة (٢) ، ويحتمل الإقراع.
ولو أخرج صيداً من الحرم ، وجبت إعادته ؛ فإن تلف قبلها ضمنه ، ولا يخرج عن الضمان بمجرّد إرساله وإن ظنّ رجوعه.
ولا تكفي إعادته إلى مُطلق الحرم ، بل لا بدّ من إرجاعه إلى وكره أو محلّه الّذي كان فيه ، مع الاستقرار فيه.
ولو كان بعضه في الحرم ، وبعضه خارج الحرم ، فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم.
ولو أخرج ما يؤمّ الحرم عن محلّه ، احتمل فيه ذلك.
ولو ردّه فوجد في وكره سبعاً ، لم يجُز وضعه فيه ، وعليه حفظه ، فإن وضعه ، ضمن في علم التلف ، والشكّ فيه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية ، لا بالثانية.
ولو نتف بهما معاً ، احتمل وجوب التصدّق بهما معاً والتخيير ، ولو نتفها بأصابع رجليه ، تخيّر في التصدّق بيديه وغيرهما.
ولو اشترك اثنان فما زاد في النتف ، وجب التصدّق على الجميع. والناتف بالة
__________________
(١) تَهَايأ القوم تَهَايؤاً من الهيئة : جعلوا لكلّ واحدٍ هيئة معلومة ، والمراد النوبة. المصباح المنير : ٦٤٥.
(٢) في «ح» زيادة : ويحتمل من ضرب ثلثها المهايأة.