بعضها بيده ناتف بيده في وجه قويّ ، والقرض بمقراض أو غيره ولو من الأصل لا يدخل في النتف.
ولو تعدّد الريش مترتّباً ، كان النتف متعدّداً ، فتتعدّد صدقته ؛ وإن اتّحد ، لزم الأرش ، والمدار على الاسم ، من غير فرق بين الصغار والكبار. وفي التعدّي إلى غير الحمام نظر.
ولو رمى بسهم من الحلّ فدخل الحرم ، ثم خرج منه ، فقتل صيداً في الحلّ ، فلا ضمان ؛ بخلاف العكس ، فإنّه مضمون فيه ، ويجري الحكم في كلّ جناية استندت إلى إله قتلت أو جرحت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحلّ ودخلت في الحرم.
ولو دحرج إله من الحلّ ، فدخلت الحرم ، ثمّ خرجت منه ، وقد خرج صيد الحرم من الحرم خوفاً من صيدها أو حذراً من إصابتها ، فقتلته خارج الحرم أو جرحته إلى غاية ، ضمنَ.
وفي تحريم صيد حمام الحرم على المُحلّ في الحلّ إشكال ، ويعني به الحمام الّذي يسكن الحرم ويأوي إليه ، وقد يُراد به حمام مخصوص ، وقد يتمشّى إلى كلّ طير سكن الحرم ، دون غيره من أقسام الصيد.
وحيث نقول بتعلّق التحريم يجري عليه حكمه لو كان في الحرم ؛ من عدم جواز تذكيته ، وحكم تقدّمه على الميتة ، وتأخّره عنها.
ويجب فيما له فداء مخصوص على المحرم في الحلّ القيمة على المحلّ في الحرم. ويجتمعان على المحرم في الحرم حتّى يبلغ البدنة فلا يتضاعف. ويقوى أنّ المدار على التقييد ، فلو اتّفق أنّ قيمة البدنة أقلّ من قيمة البقرة أو الشاة ، لم يتغيّر الحكم. ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع التنزّل الخارج عن المتعارف ، فيلزم مع اجتماع قيمتان.
ولا فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصيد ونقصها عنها.
وفي كونه على وجه الرخصة أو العزيمة ، وجهان.
ولو قتله اثنان في الحرم ، فعلى كلّ واحد فداء وقيمة إذا كانا مُحرمين ، وإن كانا محلّين فعلى كلّ واحد قيمة ، وإن كان أحدهما محرماً ، والآخر محلا ، فعلى المحرم