ولا يضمن المُجتهد ما أدّى رأيه إلى عدم ضمانه ، وأتلفه ، ثمّ عدل ، فرأى ضمانه ، والمقلّد إذا قلّد المُجتهد في عدم ضمان شيء ، ثمّ عدل بنيّته إلى الضمان ، وقد كان عمل بفتواه.
ولو أوجب الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره ؛ لحفظ نفسه ، أو نفس محترمة لم يكن ضمان ، إلا ما أوجب الشارع فيه الضمان وإن كان الباعث على الإتلاف الخوف.
ومنها : أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في الحجّ في كفّارة الصيد ، وعجز عنها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجزَ صامَ ثلاثة أيّام ، وتقوى تسرية الحكم إلى العُمرة.
والظاهر اعتبار مُطلق الإطعام ، والاكتفاء في الإطعام بالإشباع ، وإعطاء مدّ مدّ.
والعجز عن الشاة يتحقّق بعدم التمكّن منها سليمة ، والعجز عن البعض في المرتبة الثانية يتحقّق بالعجز عن الجميع ، فيلزم التلفيق في العجز عن البعض. والأقوى أنّ العجز عن البعض عجز عن الجميع.
والمتمكّن من الشراء بأكثر ، ومن وجد بعض المُستثنيات في الديون ممّا لا يضطرّ إليه ، يدخل في حكم القادر.
ومنها : ما لا دم فيه كالعصفور ، والجرادة ، والزنبور ، والضبّ إذا أصابه المحرم في الحرم تتضاعف فيه القيمة ، فإن قدّرت في الشرع تضاعف المقدّر.
وإن لم تقدّر كما في البطّ ، والأوز ، والكركيّ ، والبلبل ، والصعوة ، والسماني ، والطاوس ، وابن أوى ، وابن عرس ، ونحوها ، ضعّف ما يحكم به العدلان.
ولا فرق بين أن يصيبه المُحرم في الحرم وهو خارج عنه ، وبين أن يصيبه وهو داخل فيه.
ولو أصاب محرماً ، فقتل أو جرح في الحرم بعد الإحلال ، أو أصاب مُحلًّا في