الحرم ، فقتل بعد الإحلال ، فالمدار على حال الإصابة في وجه قويّ.
ولا فرق في لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه في الحرم أو بعضه ، ومع التبعيض لا فرق بين إصابته في الجزء الداخل في الحلّ ، والخارج عنه. ويستوي في ذلك المباشرة والتسبيب.
وإن جرح جروحاً متعدّدة تضاعفت قيمتها. وإن جرح ، ثمّ قتل بجناية أُخرى ، تضاعفت فيهما.
ومنها : ما يلزم المُعتمر من الكفّارات مكانها مكّة ، وما يلزمه في الحجّ مكانه منى ، وما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد ، يجوز نحره بمنى.
والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج ، ولا يتعيّن الصوم بمكان.
ويراد بمكّة : ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشرع ، ويحتمل تعميم المستجدّ منها.
ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكّة ، والبعض الأخر في الخارج ، أو بعض المذبوح في منى ، والبعض الأخر في الخارج ، لم يجتزئ على الأقوى.
ولو ذبحه خارجاً عن الحدّ ، فتحرّك بعد الذبح ، ولم تخرج روحه حتى دخل ، دخل في حساب الخارج ؛ وبالعكس يدخل بحكم الداخل.
ومنها : لو كسرَ المحرم بيضاً جاز أكله للمُحلّ ولو في الحرم ، وليس للمحرم عليه سلطان. ولو كان البيض مملوكاً لهُ قبل الإحرام ، فليس له منعه ، ولا يطلب المحلّ الأكل أو المالك ، وإنّما الكفّارة على الكاسر ، وغرامة المالك عليهما ، كلّ على مقدار ما يلزمه. ولو ظهر في البيض فرخ سليم ، كان مضموناً ، والفاسد غير مضمون.
ومنها : لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد ، فقتله ، ضمن المولى وإن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا في الحلّ على إشكال. وفي لحوق مجرّد الإذن بالأمر ،