وتسرية الحكم إلى كلّ مولّى عليه إشكال.
ولو جبر المحرم شخصاً آخر مولّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفّارة على الجابر. ولو أمر من في الحرم شخصاً في الحلّ على قتل صيد في الحلّ ، استحق المؤاخذة ، وفي لزوم الكفّارة إشكال.
المقام الرابع : في باقي المحظورات
في لبس المخيط ، والخفّ ، أو الشمشك ، وشبهه دم شاة مع العلم ، وإن كان مضطرّاً ، وإن انتفى التحريم معه.
واستثناء السراويل لا وجه له.
ولو دارَ أمره بين الملابس لجبره على أحدها ، أو لضررورة الحرّ والبرد ، لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، وتقديم الضيّق على الواسع ، والأكثر خياطة على غيره.
وفي تقديم الدثار على الشعار ، والأقرب لمماسته البدن ابتداء واستدامة ، مباشرة أو بالواسطة على غيره ، وجه ضعيف.
وفي استعمال الطيب أكلاً أصالة أو إداماً وبخوراً ، وإطلاءً ، وشمّاً ، وعلوقاً ، ومسّاً ، واحتقاناً ، واكتحالاً ، وسعوطاً ، وتقطيراً ، وفي الملبوس ، والمفروش ، والموطوء ولو بفعله ، والوسادة ونحوها حيث يشمّ الطيب منها ، دم شاة.
ولا بأس بخلوق الكعبة ، وإن كان فيه زعفران ، وخلوق قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والكلام فيها قد مرّ.
وفي استعمال الدهن المُشتمل على الطيب شاة ، في الاختيار والاضطرار ، ظاهراً كان أو باطناً كالسعوط والحُقنة ابتداء واستدامة.
وفي الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضاً.
وإذا وضع واستمرّ فواحد ، وإذا تعدّد بعد الإزالة فمتعدّد ، وإذا مزج أنواعاً من الطيب فوضعها مجتمعة ، كانت بحكم الطيب الواحد. ولو وضع في أماكن متعدّدة