دفعة واحدة ، جرى عليه حكمه ، وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن.
والظاهر أنّ اشتداد الرائحة (١) باعث على شدّة التحريم ، وكذا الكثرة ، ففي صورة التعارض يقدّم الخفيف.
وفي قلم كلّ ظفر من يدٍ أو رجل كفّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تخلّل تكفير دم شاة.
وبعض الظفر ككلّه ؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر ، وفي زيادة اليد والرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلك إشكال ، والأقوى جري الحكم فيهما.
ولو قلم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر ، فدمان.
وعلى المُفتي بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لا ، لو قلم المُستفتي فأدمى إصبعه شاة.
والحكم في الشخص على حقو واحد ، مع الحكم بالوحدة محلّ بحث.
وفي إلحاق مطلق الإزالة لا سيّما الكسر ، والقلع ، والقطع إشكال.
وفي إجراء الحكم على المفتي في باقي المُحرّمات بُعد. ولو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته.
ولو تعدّد المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت ، وكان على كلّ واحد شاة. واحتمال (٢) الاتّحاد مطلقاً أو حال الدفعة ، أو حال الترتيب فيختصّ بالأوّل ، واحتمال التخصيص بالمعتمَد من العلماء وجه قويّ.
وإذا اشتركوا في الاعتماد ، فإن تعاقبوا ، احتمل الاختصاص بالأوّل ، وأن يكون على كل واحد فداء ، وأن يكون على المجموع فداء.
ولا فرق في المُفتي بين أن يكون عاصياً في فتواه أو لا. ولو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ، ثمّ استفتى الأخر فأفتاه بالجواز ، لم يكن على الثاني شيء
__________________
(١) في النسخ : الواجبة ، بدل الرائحة.
(٢) في «ح» : واحتمل.