ولو نتف قبل الإحرام ، ليكون نقيّاً بعده ، فلا بأس.
والاثنان على حقو إذا حكم بالوحدة يحتمل جعل الاثنين بمنزلة واحد ، والأربعة بمنزلة اثنين ، ويحتمل احتساب الاثنين باثنين.
وفي تغطية الرأس بثوب أو ماء مطلقاً أو طين يفدي عن كلّ يوم أو عن تمام المدّة شاة ، ولا يتعدّد بتعدّد الغطاء.
وفي التلبيد بالعسل أو الشمع أو الصمغ لدفع القمل أو الغبار يقوى عدم المنع. وليس في عصام القربة وما يشبهه ولا في الأشياء الدقيقة كخيط ونحوه شيء.
ولا بأس بتغطيته بشيء منه ، كيده وشعره ما لم ينفصلا ، ولا يجوز تغطيته بشيء من بدن غيره.
والوسخ المكتسب في الرأس ما لم يحدث له جرم خارج عن العادة ليس بساتر.
وكذا القمّل ، والبرغوث ، والصئبان إذا تكاثرت ، ولم تخرج عن العادة. وأمّا القراد ، والحلم ، والدود ، والحيوانات المنفصلة ، فإذا تكاثرت ، عُدّت ساترة. وتغطية جانبيه بالوسادة إذا كانت لينة فلا بأس بها.
وفي التظليل سائراً شاة لكلّ يوم ، قيل : وللمضطر لجملة الأيّام (١).
والقول بأنّ لكلّ يوم مدّاً من طعام ، وبأنّ التظليل إن كان لأذى أو مرض فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة ثلاثة أصوع من ستّة مساكين ، والنسك شاة ، وباختصاص الفدية بالمضطرّ ، وفي الحكم فيه ، وفي بعض ما تقدّمه بالنسبة إلى شخصين على حقوٍ واحد ، مع الحكم بالوحدة إشكال.
ولو كان الظلّ رقيقاً ، قُدّم على الكثيف ، وكذا تقدّم المتّحد على المتعدّد. وتشتدّ (٢) الحرمة للكثافة : والكثرة ، وتضعف للرقّة والقلّة على إشكال.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥١٥.
(٢) في «ح» : وتتعدد ، بدل وتشتدّ ، وفي نسخة في «ص» : وتتأكد.