دخل في حكم القلع.
وفي قلع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي قلع الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها القيمة.
قيل : ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه (١).
ولو قلع منه شجرة فغرسها في مكان آخر ، وجبت عليه إعادتها إلى الحرم. وفي وجوب غرسها في محلّها والاكتفاء بالغرس في أيّ مكان شاء من الحرم وجهان : أقواهما الأوّل.
ولو أعادها وجفّت ، فلم يؤثّر الغرس فيها ، ضمنها. ولو غرسها فنبتت ، فلا كفّارة.
وتجوز تخلية الإبل وسائر البهائم لترعى شجر الحرم وحشيشه.
وفي إلحاق ما كان أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ وجه قويّ ، وإجراء الحكم (٢) إلى العكس غير بعيد ، ولا سيّما مع كثرة الأغصان في الحرم. ويُلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضه خارج في وجه قويّ.
وكلّما فيه لفظ «العجز» الباعث على النقل إلى مرتبة أُخرى لإيراد به مُطلق الفقر ، وإنّما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع. وفي إخراج مُستثنيات الديون مع عدم الاضطرار إشكال.
ولو حصل العجز عن البعض ، احتمل لزوم النقل ، فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض ، ويحتمل التوزيع إن أمكن التبعيض في البدل.
ولو عجز ، فقدر بعد العجز ؛ فإن كانت قدرته بعد إتمام المرتبة الثانية ، مضى عمله ، ولا شيء ، وإن عادت في الأثناء ولم يمكن التوزيع ، فكذلك ، وفي غيره بحث.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٥٤.
(٢) في النسخ : الحلّ ، بدل الحكم.