ولا كفّارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، والصبي في شيء منها ، مع إحدى الصفتين الإحراميّة والحرميّة ، إلا الصيد ، فلا بدّ من الكفّارة عليهم فيه ، وإن كان تعلّق الوجوب فيه مختلفاً ، فمنه ما يتعلّق بالفاعل ، ومنه ما يتعلّق بالوليّ في ماله ، ومنه ما يتعلّق به في مال المولّى عليه.
ولو صدرت الجناية حين النقص ، فمات بعد الكمال ، أو بالعكس ، فالمدار على المصدر.
ويستوي جاهل الموضوع في العُذر وجاهل الحكم ، غير أنّ جاهل الحكم مع خطور (١) الشبهة بباله عاص ، وجاهل الموضوع لا إثم عليه ، إلا مع الاشتباه بالمحصور.
ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية ، لحِقَ كلّ واحد حُكمه ، ولزم ضمان الجميع على الضامن.
ولو تعدّدت الكفّارة مختلفة ، كالصيد ، والوطء ، والطيب ، واللبس ، تعدّدت كفّاراتها ؛ اتّحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا.
ولو تكرّر السبب الواحد ، فإن تقدّم التكفير ، تعدّدت ، فإن كانت ممّا يضمن بالمثل أو القيمة تعدّدت ، في مجلسٍ واحد أو متعدّد ، وإلا فإن كان ممّا لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدّد كالوطء تعدّدت.
وإن تكرّر ما يفرّق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدّد عليه بين الوصل والفصل ، تكرّرت مع الفصل الزماني ، كالحلق ، والقلم ، ونحوهما.
ولو شكّ في العدد ، بنى على الناقص ، والأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئنّ بفراغ الذمّة.
__________________
(١) في «ح» : حضور.