يومين أو ثلاثة أو أكثر ، وما كان لحجّ أو عمرةٍ أو حاجةٍ لا بدّ منها ، فإنّ الخروج إلى السفر في ذلك كلّه أفضل.
والظاهر إلحاق زيارة المشاهد ، بل زيارة الإخوان ، وقضاء حوائجهم ، وما روي من رجحان الصوم على زيارة الحسين عليهالسلام (١) محمول على التقيّة ، أو على حالة العزم على الجمع بينهما ، أمّا مع الدوران فالزيارة أولى.
المقام الثاني : في صوم النذر والعهد واليمين
يجب الوفاء مع جمع شرائطها ، من اشتمالها على الألفاظ المخصوصة ، المقرونة بالقصد ، والكمال ، والاختيار ، والرجحان ، ونيّة القربة في خصوص النذر ، وعدم المرجوحيّة في الدين والدنيا للأخيرين ، وحصول الإذن من المولى والزوج والأب دون الأُمّ ، والأجداد ، على الأقوى.
ولو عيّن مكاناً أو زماناً راجحين تعيّنا ، والأقوى إلحاق المرجوحين.
ولو التزم بصومٍ ، لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده ، فأتى به بخلاف ما سُنّ متقرّباً بالخصوصيّة وبالمُلزم ، عصى من ثلاثة وجوه ؛ وإن لم يكن مسنوناً في الأصل ، عصى من وجهين ؛ ومع عدم الالتزام ، من وجه واحد. ويبطل في الجميع ، مع قصد الخصوصيّة.
والمكروه من الصيام كالمندوب في هذا المقام.
ولو انقلبَ الرجحان ، انحلّت النذور والعهود والايمان. ولو علّق شيئاً منها بواجبٍ ، تضاعف وجوبه. ولو علّق الجميع بواحد ، وجبَ من الوجوه الثلاثة.
ولو كرّر الواحد ، وقصد التأسيس دون التأكيد ، تكرّر حكمه. ولو علّقها بصوم يوم ، وكان قبل الزّوال ، وجبَ صومه ؛ ولو علّقها بصوم معيّن ، جرَت فيه أحكام صوم شهر رمضان ، فيجب تبييت النيّة لغير المعذور.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٦ ح ٩٦١ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣ ح ٧.